كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

وظاهر كلامه: أنه لا يجزئه بغير خلاف.
وهذه – أيضا – طريقة أبي المعالي الجويني من الشافعية ومن اتبعه، فإنه حكى في المسألة طريقين لأصحابه.
أحدهما:
إن في المسألة ثلاثة أقوال – يعني: للشافعية -:
الصحيح فيها: أنه قبل السلام، فإن أخره لم يعتد به.
الثاني: أن كان السهو زيادة، فحمله بعد السلام وإن كان نقصاً فقبله، ولا يعتد به بعده.
والثالث: إن شاء قدمه، وإن شاء أخره.
والطريق الثاني:
يجزئ التقديم والتأخير، وإنما الأقوال في بيان الأفضل:
ففي قول: التقديم أفضل.
وفي قول: التقديم والتأخير سواء في الفضيلة.
وفي قول: إن كان زيادة فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم.
قال: ووجه هذه الطريقة: صحة الأخبار في التقديم والتأخير.
قال: والطريقة المشهورة الأولى، ويجعل الخلاف في الأجزاء والجواز، كما
سبق.

الصفحة 456