كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

7 - باب
[السهو] في الفرض والتطوع

وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره.
قد تقدم أن الإمام أحمد حكى عن ابن عباس، أنه قال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.
وحمله أحمد على سجود السهو.
ومن الناس من حمله على [أنه] أراد به تصلي بعد كل مفروضة ركعتين.
وهذا على عمومه لا يصح؛ فإن الفجر والعصر لايصلى بعدهما.
وقد بوب النسائي على ((السجود بعد الفراغ من الصَّلاة)) ، وخرج فيهِ: حديث عائشة: كانَ النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة

الصفحة 479