كتاب فتح الباري لابن رجب (اسم الجزء: 9)

وفي الإشارة في الصلاة أحاديث أخر، سبق بعضها في ((باب: رد السلام في الصلاة)) ، وبعضها في ((أبواب المرور بين يدي المصلي)) ..
وأكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا بأس بها، روي ذلك عن عائشة، وفعله ابن عمر وسعيد بن جبير وغيرهما.
وقال الحسن: لابأس بالإيماء في الصلاة.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهما.
لكن فعله من غير حاجة من باب العبث، وهو مكروه في الصلاة.
وسئل النخعي، عن الإشارة في الصلاة، فقال: إن في الصلاة لشغلاً.
وكذا قال الثوري.
وكرهه عطاء خصوصاً في المكتوبة، وقد تقدم قوله في ذلك.
وكره الإشارة في الصلاة، بما ليس شأن الصلاة، منهم: أبو زرعة الرازي وأبو بكر الأثرم.
وقد روي عن عائشة، أنها كانت تشير في الصلاة بما ليس من شأن الصلاة.
وعن أوس بن أوس وغيره.
وروى ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن

الصفحة 491