وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين: إن رواية البخاري هي الصحيحة.
وقد فسر عبد الرزاق في رواية البخاري ((الفتخ)) بالخواتيم العظام.
وقيل: ((الفتخة)) حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص.
وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء.
وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة.
ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث، كأسماء الجنس الجمعي، وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر، وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه: فتخة وفتخ.
وتجمع ((فتخة)) على فتخات وفتوخ - أيضاً.
وفي الحديث: التفدية بالأب والأم، ولبسط القول فيه موضع آخر، يأتي - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
وفيه جواز صدقة المرأة بدون إذن زوجها تطوعاً.
ولعل ابن جريج استشكل ذلك فظن أن هذه الصدقة كانت صدقة الفطر؛ لأن الصدقة الواجبة لا إشكال في إخراج المرأة لها بدون إذن زوجها، فسأل عطاء عن ذَلِكَ، فأخبره عطاء أنها لم تكن صدقة الفطر، وإنما هي صدقة تطوع.
ولم يستدل عطاء بأن صدقة الفطر لاتؤخذ فيها القيمة، فلعله كان يرى جواز إخراج القيمة فيها.
وإنما أخذ النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معه بلال ليتوكأ عليهِ، وليحمل الصدقة التي تلقيها النساء.
وفيه: دليل على أن الإمام يستصحب معه المؤذن في الصلوات التي يجمع لها ويخطب، وإن لم يكن يؤذن لها ويقام، ويستعين به.