كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (اسم الجزء: 1)

166 - أوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ

(ورَدَّ) ابنُ الصَّلاحِ (مَا قَالا) أي: الحَاكِمُ والخليليُّ (بِفَرْدِ الثِّقَةِ) (¬1) المُخَرَّجِ لَهُ فِيْ كُتُبِ الصَّحِيحِ، المشترطِ فِيهِ نفيَ الشذوذِ، فإنَّ العَدَدَ لَيْسَ بشرطٍ فِيهِ عَلَى المعتمدِ (¬2).
(ك‍) حديثِ (النَّهْي عَنْ بَيعِ الوَلاَ) بالقصرِ للوزن (وَالهِبةِ) لَهُ، فإنَّه لَمْ يَصِحَّ إلاَّ مِن رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ دينارٍ (¬3) عَنِ ابنِ عُمَرَ، مَعَ أنَّهُ في"الصَّحِيحينِ" (¬4).
(وقولُ) أي: وَرَدَّ أَيْضاً مَا قَالا، بقولِ الإمامِ (مُسْلِمٍ) فِيْ بابِ الأَيمانِ والنُّذُورِ من " صَحيحِهِ ": (رَوَى الزُّهْرِيُّ) نَحْوَ (تِسْعينَ فَرْداً)، لا يُشارِكُهُ فِيْ روايتِها أحدٌ (كُلُّها قَوِيُّ) إسنادُها (¬5).
¬__________
(¬1) في (م): ((تفرد الثّقة)) خطأ.
(¬2) إذ قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 193: ((أما ما حكم الشّافعيّ عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل الضابط)).
(¬3) قال مسلم عقب تخريجه: ((الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث)). وقال التّرمذي عقب (1236): ((هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر)).
(¬4) البخاري 3/ 192 (2535) و 8/ 192 (6756)، ومسلم 4/ 216 (1506)، وأخرجه مالك (2269)، والشافعي 2/ 72، والطيالسي (1885) وعبد الرزاق (16138)، والحميدي (639)، وسعيد بن منصور (276)، وابن أبي شيبة 6/ 121، وأحمد (2/ 9 و 79 و 107)، والدارمي (2575) و (3160) و (3161)، وأبو دواد (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، والطحاوي في شرح المشكل (4995) و (4996) و (4997) و (4998) و (4999) و (5000) و (5001) و (5002) و (5003)، وابن حبان (4955) و (4956) و (4957)، والطبراني في الكبير (13625) و (13626)، وفي الأوسط (7937)، والبيهقي 10/ 292، والبغوي (2225) و (2226).
(¬5) صحيح مسلم 5/ 82 عقب (1647)، وقال البقاعي في النكت الوفية: 148/ ب: ((يتبادر منه قبول نفس المتون، فلا يقال يحتمل أن يراد جودة الأسانيد من الزهري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الظاهر إرادة الجودة في جميع السند من مسلم إلى آخره)).

الصفحة 235