كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (اسم الجزء: 1)

العطَّارُ الهمدانِيُّ مالَ إلى جوازِهِ (أَيْضاً) (¬1).
وقوله: (بَعْدَهْ) أي: بَعْدَ ابنِ مَنْدَه تأكيدٌ.
(وَجَازَ) التَّعميمُ فِي المجازِ لَهُ بِقسمَيْهِ السَّابِقَينِ، لَكِنْ (لِلْمَوْجُودِ) وقتها خاصَّةً (عِنْدَ) القاضِي أَبِي الطيِّبِ طَاهِرِ (الطَّبَرِيْ) (¬2)؛ لخبرِ: ((بَلِّغُوْا عَنِّيْ)) (¬3).
(والشيخُ) ابنُ الصَّلاحِ (للإبطالِ) لِذلِكَ (مَالَ)، حَيْثُ قَالَ: ((لَمْ نرَ، وَلَم نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أنَّهُ اسْتَعْمَلَ هذِهِ الإِجَازَةَ، وَلاَ عَن الشِّرْذِمَةِ (¬4) الْمُتأخِّرةِ الذين سوَّغوها، والإجازةُ في أصلِها ضَعِيْفَةٌ، وَتَزدادُ بِهذا التَّوسُّعِ ضَعْفاً كَثِيْراً، لا يَنْبَغي احتمالُهُ)) (¬5).
(فَاحْذَرِ) اسْتعْمَالَها رِوَايَةً وعَمَلاً؛ لَكِنْ أجازَها جَماعَاتٌ مِنَ الأئِمَّةِ الْمُقْتَدى بِهم مِمَّنْ تقدَّمَ ابنَ الصَّلاحِ، ومِمَّنْ تأخّرَ عَنْهُ، وَرَجَّحَهُ ابنُ الحَاجِبِ (¬6)، والنَّوَويُّ (¬7)، وَغيرُهما.
¬__________
(¬1) معرفة أنواع علم الحديث: 315، وابن العماد في شذرات الذهب 4/ 282. وقد حكاه عنه الحازمي كما قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة 2/ 132. وقد ناقش العراقي ابن الصلاح في هذا نقاشاً مستفيضاً في كتابه التقييد: 182 - 183.
(¬2) الإلماع: 98، والإجازة للمعدوم والمجهول: 80.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق (10157) و (19210)، وأحمد 2/ 159 و 202 و 214، والدارمي (548)، والبخاري 4/ 207 (3461)، والترمذي (2669)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (133) و (398)، وفي شرح معاني الآثار4/ 128، وابن حبان (6265)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 78، والقضاعي (662)، والخطيب في تاريخه 13/ 157، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2/ 40، والبغوي (113) من حديث عبد الله بن عمرو.
(¬4) الشرذمة: تطلق على القليل من الناس. مقاييس اللغة 3/ 273.
(¬5) معرفة أنواع علم الحديث: 315 - 316، قال العراقي في شرح التبصرة 2/ 133:
((ممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي، وأبو الوليد بن رشيد المالكي، وأبو الطاهر السلفي، وغيرهم. ورجّحه أبو عمرو بن الحاجب، وصحّحه النّوويّ من زياداته في " الروضة " وقد جمع بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له، جمع فيه خلقاً كثيراً رتبهم على حروف المعجم، لكثرتهم)). وانظر: منتهى الوصول: 83، وروضة الطالبين 11/ 158.
(¬6) منتهى الوصول: 83.
(¬7) روضة الطالبين 11/ 158. قال العراقي في التقييد: 182: ((أن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين وصححه النّوويّ في الروضة من زيادته فقال: الأصح جوازها)).

الصفحة 394