كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (اسم الجزء: 1)
467 - قُلْتُ: وَجَدْتُ (ابنَ أبي خَيْثَمَةِ) ... أَجَازَ كَالَّثانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ
468 - وَإِنْ يَقُلْ: مَنْ شَاءَ يَرْوِي قَرُبَا ... وَنَحْوَهُ (الأَزْدِيْ) مُجِيْزاً كَتَبَا
469 - أَمَّا: أَجَزْتُ لِفُلاَنٍ إِنْ يُرِدْ ... فَالأَظْهَرُ الأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ
(الخامسُ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَة:
(التَّعليقُ في الإجازهْ) (¬1)، والرِّوَايَةِ، وَلَمْ يُفْردْهُ ابنُ الصَّلاحِ بنوعٍ، بَلْ أَدْخلَهُ في نوعٍ قَبْلَهُ؛ لأنَّ فِيهِ جَهالةً وَتَعْلِيقاً (¬2). وأفْرَدَهُ النَّاظِمُ (¬3)؛ لأنَّ الصُّورةَ الأخيرةَ مِنْهُ لا جهالةَ فِيْهَا، كَمَا سَيأتِي.
ثُمَّ تَعليقُ الإِجَازَةِ إمّا أنْ يَكُونَ (بِمَنْ يَشَاؤُها الذي أجازَهْ) الشَّيْخُ، يعني بمشيئةِ المجازِ لَهُ المبهَمِ، كقولِهِ: مَنْ شاءَ أَنْ أجيزَ لَهُ، فَقَدْ أجزتُ لَهُ، أَوْ أجزتُ لِمَنْ شاءَ.
(أَوْ) بِمَنْ يشاؤُها (غيرُهُ) أي: غيرُ المجازِ لَهُ حالَ كونِهِ (مُعيَّناً)، كَقولِهِ: مَنْ شَاءَ فلانٌ أنْ أجيزَهُ، فَقَدْ أَجَزْتُهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاؤُه فُلاَنٌ، أَوْ أجزتُ لِمَنْ شئتُ إجازتَهُ.
(وَ) الصُّورةُ (الأُولى أكثرُ جَهْلاً) مِنَ الثّانِيةِ؛ لأنَّها مُعَلَّقةٌ بمشيئةِ مَنْ لا يُحْصَرُ (¬4)، والثانيةُ بمشيئةِ (¬5) مُعيَّنٍ، مَعَ اشتراكِهما في جهالةِ المجازِ لَهُ (¬6).
وخَرَجَ بالمعيَّنِ المبْهَمُ في الثَّانيةِ، كقولِهِ: أجزتُ لِمَنْ شاءَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ أجيزَهُ، فهي باطلةٌ قَطْعاً، لوجودِ الْجَهالةِ فِيْهَا مِن جِهَتينِ.
(وأجازَ الْكُلاَّ) أي: الصُّورتينِ السَّابقتينِ (مَعاً أَبُو يَعْلى) مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ ابنِ الفَرَّاءِ (الإمامُ الحنبليْ، مَعَ) الإمامِ أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ (¬7) (¬8) (ابنِ عَمْرُوْسٍ)
¬__________
(¬1) في (م): ((بالإجازة)).
(¬2) معرفة أنواع علم الحديث: 317.
(¬3) شرح التبصرة والتذكرة 2/ 138.
(¬4) في (م): ((لا يحضر)).
(¬5) في (م): ((بمشيئة معلقة)).
(¬6) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 317، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 138.
(¬7) في (ع) و (ص): ((عبد الله)) مكبراً، وما أثبت هو الصواب. انظر: السير 18/ 73.
(¬8) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81، وانظر: الإلماع: 102.
الصفحة 398