(فإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (في شَيْخِهِ) أي: شَيْخِ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتةِ، (قَدْ وَافَقَهْ)، كَحَدِيْثٍ يَرويهِ البُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ (¬9) عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ حميدٍ،
¬__________
(¬1) ((أي)): سقطت من (ص).
(¬2) في (ق): ((عليه الصلاة والسلام)).
(¬3) أخرجه أبو يعلى (4983)، وابن عدي في الكامل 2/ 688، والحاكم 1/ 28 و 2/ 379، والمزي في تهذيب الكمال 2/ 313.
(¬4) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 365، وفتح المغيث 3/ 15 - 16.
(¬5) الاقتراح: 306.
(¬6) انظر: فتح المغيث 3/ 16.
(¬7) في النفائس: ((فحيث)).
(¬8) كان حق الهاء هنا أن تسكن، لكنها حركت؛ لضرورة الوزن وسينص الشارح على ضبطها.
(¬9) المثبت من نسخنا، وقد سقط من (م).