ولذلكَ أمثلةٌ:
(ك): حَديثِ معاويةَ (¬1)، وجابرٍ (¬2)، وأبي هُريرةَ (¬3)، وغيرِهم (¬4) في (القَتْلِ) لشاربِ الخمرِ (في) مرَّةٍ (رابعةٍ ب) سَببِ (شُربهِ)، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر "جامعِهِ" (¬5) الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ (¬6) - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق (17087)، وأحمد 4/ 95 و96 و100، وأبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وأبو يعلى (7363)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4452)، والطبراني في الكبير 19/ (767) و (768)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق (17084)، وأبو داود (4485)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 161، والبيهقي 8/ 314، والترمذي تعليقاً عقب (1444) وفيه زيادة ستأتي.
(¬3) أخرجه الطيالسي (2337)، وعبد الرزاق (13549) و (17081)، وأحمد 2/ 280، والدارمي (2105)، وابن ماجه (2572)، والنسائي في الكبرى (5172) و (5296)، وابن الجارود (831)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4453)، والحاكم 4/ 371 - 372، وابن حزم 11/ 367، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار: 200.
(¬4) منهم: عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد 2/ 136، وأبو داود (4483)، والنسائي 8/ 313، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار: 158.
وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد 2/ 166 و191 و211، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، والحاكم 4/ 372، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125، والحازمي في الاعتبار: 158.
وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان (4451).
وجرير عند الحاكم 4/ 371.
وغضيف بن الحارث عند البزار (1563)، والطبراني في الكبير 18/ 662.
وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125.
(¬5) جامع الترمذي 6/ 227.
(¬6) المحلى 11/ 365 (2288).
(¬7) ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، كما قال الزركشي في البحر المحيط 4/ 471.