كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (اسم الجزء: 2)

(واغْتَفَرُوا) - أي: فَاعِلُوهُ - (إفْرازَهْ) أي: عدمَ إفرازِهِ عَنِ الْمَسمُوعِ بصِيغةٍ تَدلُّ للإجازةِ، فأدرجوا ما لَمْ يسمعْ فِيْمَا سَمِعَ من غَيْرِ إفرازٍ لَهُ بلفظِ الإجازةِ.

إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ
676 - وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ ... فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ
677 - وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ ... والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ

(وإنْ رَسُوْلٌ) أي: لَفظُ ((رَسُوْلِ اللهِ)) الواقعِ في الرِّوَايَةِ (بِنَبِيٍّ) أي: ((بِالنَّبِيِّ)) (أُبْدِلاَ) وقتَ التَّحَمُّلِ، أَوْ الْكِتَابَةِ، أَوْ الأداءِ، (فالظَّاهِرُ الْمَنْعُ) مِنْهُ. (كَعَكْسٍ فُعِلاَ) بأَنْ يبدلَ لفظُ ((النَّبِيِّ)) بلفظِ ((رَسُوْلِ اللهِ)) وإنْ جَازَتِ الرِّوَايَةُ بالْمَعْنَى، لأنَّ معناهما (¬1) مُخْتَلِفٌ، كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الكِتَابِ.
وحملَهُ الْخَطِيْبُ (¬2) عَلَى النَّدْبِ (¬3) في إتباعِ الْمُحدِّثِ في لفظِهِ.
(وَقَدْ (¬4) رَجَا جوازَهُ) الإمَامُ أَحْمَدُ (ابنُ حَنْبَلِ (¬5)، و) الإمامُ (النَّوَوِي صَوَّبَهُ) أي: الْجَوازَ (¬6)، (وَهْوَ جَلِيْ) واضِحٌ.
وَالقَوْلُ بأنَّ مَعناهُمَا مُخْتَلِفٌ لا يَمْنَعُهُ؛ إِذْ الْمَقْصُودُ نسبةُ الْحَدِيْثِ لقائِلِهِ وَهُوَ حاصلٌ بكلٍ من الْوَصْفَينِ، وَلَيْسَ البابُ بابَ تَعبُّدٍ باللفظِ (¬7).
وما استُدِلَّ بِهِ لِلْمَنْعِ في حَدِيْثِ الْبَراءِ بنِ عازبِ في تعليمِ ما يُقالُ عِنْدَ النَّومِ من ردِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولَهُ: ((وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ
¬__________
(¬1) في (ق): ((معنيهما)).
(¬2) انظر: الكفاية: (360 ت، 244 هـ‍).
(¬3) المندوب عند الفقهاء: هو الفعل الّذي يكون راجحاً على تركه في نظر الشارع ويكون تركه جائزاً. انظر: التعريفات للجرجاني: 127.
(¬4) في (م): ((قد)). بسقوط الواو.
(¬5) انظر: الكفاية: (360 ت، 244 هـ‍).
(¬6) انظر: الإرشاد 1/ 493، والتقريب: 142، وتدريب الرّاوي 2/ 121 - 122.
(¬7) انظر: محاسن الاصطلاح: 356.

الصفحة 94