كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)
أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٠٩/ ٧٨٤٥)، وابن عدي (٤/ ٣٢٤)، وانظر: بيان الوهم (٣/ ٢٠٤/ ٩٢٠).
وإسناده واهٍ.
وأما ما يدل عليه حديث أبي أيوب وجابر وخزيمة، وكذلك حديث سلمان وأبي هريرة [برقم (٧ و ٨)]: فإنه يؤخذ من مجموعها أنه يشترط في الاستنجاء بالحجر أمران:
أحدهما: "أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
والثاني: إنقاء المحل، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث؛ زاد حتى ينقي، ويسن له الإيتار لحديث أبي هريرة المتفق عليه: "ومن استجمر فليوتر" [البخاري (١٦١ و ١٦٢)، مسلم (٢٣٧)].
[انظر: مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (٧٥)، صحيح ابن خزيمة (١/ ٤٢ - ٤٤)، المغني (١/ ١٠١)، المجموع (٢/ ١٢١)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، مغني المحتاج (١/ ١٦٣)، بلغة السالك (١/ ٧٢)، الهداية (١/ ٣٤) وغيرها].
قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٤٩): "دلت الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن ثلاثة أحجار تجزي من الاستنجاء، وبذلك قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا أنقى، ودل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الاستنجاء لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ١٧): "ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه: الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه، والوتر عندهم مستحب وليس بواجب. . . " ثم قال (١١/ ١٨): "وقال الشافعي: لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل" وانظر: التمهيد (٢٢/ ٣١٢)، الاستذكار (١/ ١٣٥)، الأوسط (١/ ٣٤٩).
قلت: استدل المالكية والأحناف لقولهم:
بحديث أبي هريرة: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج"، وقد تقدم برقم (٣٥)، وهو حديث ضعيف فلا حجة فيه.
وبحديث أبي هريرة المتفق عليه: "من استجمر فليوتر"، ولا حجة لهم فيه لأن الأمر بالإيتار مجمل فسرته الأحاديث الأخرى الدالة على أن أقل ما يستنجى به هو ثلاثة أحجار، كحديث سلمان وأبي هريرة وأبي أيوب وخزيمة.
وبحديث ابن مسعود "أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجد. . . " الحديث، ولا تقوم به الحجة؛ فإن هذا فعل يخالف أمره الصريح فيحتمل التأويل، والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
واستدل الشافعية والحنابلة بحديث سلمان وأبي أيوب وما كان في معناهما.
قال شيخ الإسلام في المجموع (٢١/ ٢١١): "والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به".
الصفحة 153
424