كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

واختلف فيه على عبد الله بن يحيى التوأم:
أ- فرواه عنه به هكذا جماعة من الثقات الحفاظ منهم: قتيبة بن سعيد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمرو بن عون، وعفان بن مسلم، ويونس بن محمد المؤدب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وخلف بن هشام، وحجاج بن إبراهيم، وعبد الله بن عبد الوهاب البرجمي، وغيرهم.
ب- وخالفهم: أبو سعيد القواريري عبيد الله بن عمر بن ميسرة [ثقة ثبت]، وقتيبة بن سعيد [في رواية عنه، وهو ثقة ثبت] فروياه عنه به إلا أنهما قالا: "عن أبيه" بدل أمه.
أخرجه أبو يعلى (٨/ ٢٦٢/ ٤٨٥٠)، والدولابي في الكنى (٣/ ١١٦٤/ ٢٠٣٢)، وابن عدي (٧/ ٢٢٢).
والوهم فيه من عبد الله بن يحيى الثقفي أبي يعقوب التوأم البصري؛ فإنه ضعيف [التقريب (٥٥٦)] وفي تفرده بهذا الحديث عن ابن أبي مليكة نكارة؛ لا سيما وابن أبي مليكة: مكي، والتوأم: بصري.
قال الدارقطني: "لا بأس به، تفرد به أبو يعقوب التوأم عن ابن أبي مليكة، حدث به عنه جماعة من الرفعاء".
والحديث ضعفه العقيلي وابن عدي بإيراده في ترجمة عبد الله بن يحيى التوأم بعد أن حكيا قول ابن معين في تضعيفه، ولم يذكرا له غير هذا الحديث.
وقال النووي: "ضعيف، لضعف عبد الله بن يحيى التوأم"، وذكره في الخلاصة (٣٨٤) في فصل الضعيف، وحسنه العراقي [فيض القدير (٥/ ٤٢٧)].
وأما تبويب أبي داود، والبيهقي تبعًا له، لهذا الحديث بقوله: "باب الاستبراء"، فهو بحمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي، والأولى حمله على المعنى الشرعي كما هو مقرر في الأصول [وانظر: فيض القدير (٥/ ٤٢٦)].
وفي المهذب: "وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز لما روت عائشة. . . " فذكر الحديث، ومعناه عنده أن عمر أراد بقوله: "ماء تتوضأ به" يعني: تستنجي به [راجع المجموع (٢/ ١١٥)].
قال النووي: "أما حديث عائشة: فرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننهم، وهو حديث ضعيف، والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء، وقوله: "لكان سُنَّة" أي: واجبًا لازمًا، ومعناه: لو واظبت على الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها".
ويغني عن هذا الحديث [إذا حملناه على المعنى الشرعي، وهو الوضوء للصلاة]: حديث ابن عباس:
يرويه عمرو بن دينار، وابن جريج [مختصرًا، وسمع بعضه ابنُ جريج من عمرو]:

الصفحة 155