كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)
• تابع الماجشون على هذه الرواية، بذكر "ثور من صفر": عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
أخرجه ابن قانع في المعجم (٢/ ١١١).
وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي بتمامه قريبًا برقم (١١٨ - ١٢٠).
وقد رواه عن عمرو بن يحيى جماعة من الثقات منهم: مالك بن أَنس، وخالد بن عبد الله الطحان، وسليمان بن بلال، ووهيب بن خالد، وغيرهم.
وانظر فقه الحديث: في المغني (١/ ٦٠)، ونيل الأوطار (١/ ١٢٠) وغيرهما.
وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث وغيره بقوله: (٤٥) باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة.
قلت: ويزاد من هذا الحديث: وآنية النحاس، بل وكل إناء مباح اتخاذه عدا الذهب والفضة، وانظر فيمن كره الوضوء في آنية النحاس: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٢)، والمخضب: الإناء الَّذي يغسل فيه الثياب، والتور: يشبه الطست، ويقال: طس وطست، ويحكى بالشين المعجمة، والتور: إناء يشرب فيه ويتوضأ منه.
قال البغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ١٠٢): "ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة، فقد صح عن عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من ماء في تور من صفر، ... ".
وقال ابن بطال في شرح البخاري (١/ ٢٩٨): "فائدة هذا الباب: أن الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها: طاهرة، إذا لم يكن فيها نجاسة، والمخضب يكون من حجارة ومن صفر، والذي في حديث أَنس كان من حجارة، وأما الَّذي في حديث عائشة كان من صفر".
***