كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

١ - أن من عُدِم الماء في الحضر، حيث طلب الماء فلم يجده؛ فله أن يتيمم ويصلي، فإن وجد الماء بعدُ في الوقت فلا إعادة عليه؛ لأن العبادة قد وقعت على وجه مأذون له فيه، فبرئت بها الذمة، وصادف وجودُ الماء ذمةً بريئةً من الطلب.
ولفعل ابن عمر الذي رواه الشافعي في الأم (٢/ ٩٧/ ١٠٢) و (٨/ ٦٩٩/ ٣٨٩٩)، وفي المسند (٢٠)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٦١/ ٥٥٥)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٢٤)، وفي المعرفة (١/ ٢٩٩/ ٣٣٩)، وفي الخلافيات (٢/ ٥٢١/ ٨٦٥).
قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه أقبل من الجرف، حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه، وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة؛ فلم يُعِد الصلاة.
قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة.
قال ابن المنذر (٢/ ٣٤): "ثابت عن ابن عمر".
وقال البيهقي: "هذا عن ابن عمر: ثابت".
وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٢٧): "هذا إسناد صحيح"، وقال أيضًا (٢/ ٣٣٠): "وهذا صحيح عن ابن عمر".
قلت: وهو كما قالوا، ولم ينفرد به ابن عيينة، فقد تابعه عليه يحيى بن سعيد القطان وفضيل بن عياض عن ابن عجلان به مثله:
أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٦)، والبيهقي (١/ ٢٣٣).
ولم ينفرد به ابن عجلان فقد تابعه عليه يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع به:
أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٦)، وعبد الرزاق (١/ ٢٢٩/ ٨٨٤)، وابن المنذر (٢/ ٦٤/ ٥٥٨)، والبيهقي (٢/ ٢٣١ - ٢٣٢)، وعلَّقه البخاري قبل الحديث (٣٣٧) بصيغة الجزم.
وسوف يأتي تخريج هذا الأثر مفصلًا تحت الحديث رقم (٣٣٩).
وأما ما روي عن عليَّ في التلُّوم إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء؛ فلا يصح عنه [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٦٠) و (٢/ ٤٣٣)، الأوسط لابن المنذر (٢/ ٥٧/ ٥٦٢)، سنن الدارقطني (١/ ١٨٦)، سنن البيهقي (١/ ٢٣٣) وقال: "وهذا لم يصح عن علي"، الخلافيات للبيهقي (٢/ ٥٢٤/ ٨٦٢) وقال: "والحارث الأعور: ضعيف لا يحتج بحديثه"].
قال الشافعي في اختلاف مالك (٨/ ٦٩٩): "ولا أعلم أحدًا مثله [يعني: ابن عمر] قال بخلافه".
وقال البيهقي (٢/ ٢٣٣): "وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن".
وقال ابن المنذر (٢/ ٦٥): "وكذلك نقول، وقد أدَّى هذا فرضه كما أمر، فمن ادَّعى نقض ذلك وإيجاب الإعادة عليه فليأت بحجة، ولا حجة نعلمها مع من أوجب عليه الإعادة، ولا فرق بين من صلى جالسًا لعلةٍ ثم أفاق وقدر على القيام، ومن صلى عريانًا لا

الصفحة 64