كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 1)

وقال الدارقطني: "يرويه عاصم بن أبي النجود وحماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، ووهما فيه على أبي وائل.
ورواه الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو: الصواب"، [العلل (٧/ ٩٥/ ١٢٣٤)].
وقال الحافظ في الفتح معقبًا على قول الترمذي في الجامع بتصحيح رواية الأعمش ومنصور: "وهو كما قال؛ وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان، لكن من حيث الترجيح: رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال" [الفتح (١/ ٣٩٢)].
• وللحديث أسانيد أخرى ينظر فيها، بعضها أوهام على الأعمش وغيره: التاريخ الكبير (٨/ ١٢٢)، مسند أحمد (٥/ ٣٩٤)، تاريخ واسط (٢١٩)، الإرشاد (٢/ ٧١٣)، المعجم الأوسط (٥/ ١٦٦/ ٤٩٦١) و (٦/ ٢٧٨/ ٦٤٠٦)، والصغير (٧٥٢)، الحلية (٨/ ٣١٦)، تاريخ بغداد (٦/ ١٦٣) و (٨/ ١٨٠) و (١١/ ٣١١).
وانظر: تاريخ ابن معين (٣/ ٢٧٩٩/٥٧٢).
وقد دل حديث عبد الرحمن بن حسنة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول جالسًا، ودل حديث حذيفة على جواز البول قائمًا؛ إلا أن أبا عوانة وابن شاهين زعما أن البول عن قيام منسوخ بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا فلا تصدقه، ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا مند أنزل عليه القرآن. وله ألفاظ أخر.
أخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦/ ٢٩)، وابن ماجه (٣٥٧)، وأبو عوانة (١/ ١٦٩/ ٥٠٤)، وابن حبان (٤/ ٢٧٨/ ١٤٣٠)، والحاكم (١/ ١٨١ و ١٨٥)، وأحمد (٦/ ١٣٦ و ١٩٢ و ٢١٣) واللفظ له. وإسحاق بن راهويه (٣/ ٨٩٢/ ١٥٧٠)، والطيالسي (١٥١٥)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٣٨٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١١٦/ ١٣٢٣)، وأبو يعلى (٨/ ٢٢٣/ ٤٧٩٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٦٧)، وابن سمعون في أماليه (٨٦)، والبيهقي (١/ ١٠١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١/ ٨).
من طرق عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة به.
وفي بعض طرقه التصريح بسماع المقدام من أبيه، وفي بعضها التصريح بسماع شريح من عائشة.
وإسناده صحيح، على شرط مسلم، فقد أخرج في صحيحه حديثين بهذا الإسناد (٢٥٢ و ٣٠٠).
قال الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح" يعني: من الأحاديث التي وردت في النهي الصريح إذ لا يصح منها شيء.
وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم

الصفحة 87