كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

والدارقطني (١/ ٥٥)، وقال: "وهذا إسناد حسن أيضًا". والبيهقي (١/ ٤٦)، وابن عبد البر (٦/ ٤٦١).
وأبو مريم هذا: هو الحضرمي الشامي، وهو وإن كان ثقة، فإنه بالنسبة إلى أبي هريرة: لا يصل إلى مقام أصحابه المدنيين المكثرين عنه، مثل: سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي صالح السمان، وعبد الله بن شقيق، وأبي رزين، وقبل كل هؤلاء الصحابي الجليل: جابر بن عبد الله، وعلى هذا ففي ثبوت لفظة: "أين كانت تطوف يده، نظر، وسيأتي الحديث أيضًا من رواية: الأعرج، وهمام، ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن يعقوب، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد، وموسى بن يسار، فهؤلاء أحد عشر رجلًا من التابعين من أصحاب أبي هريرة، ومعهم صحابي جليل: لم يرو أحد منهم هذه اللفظة مما يدل على نكارتها وعدم ثبوتها.
ثم إن الراوي شك فيها، فحينئذ ينبغي الرد عند الشك وعدم التيقن إلى الرواية المتيقنة التي اتفق عليها جميع رواة الحديث عن أبي هريرة.
كذلك فإن الراوي عن أبي مريم: معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي، وهو: صدوق له أوهام، فلعل هذا من أوهامه، والله أعلم.
ويؤكد هذا المعنى: أن عبد الرحمن بن مهدي قد رواه عن معاوية بن صالح به، بدون هذه اللفظة المشكوك فيها.
أخرجه البزار (١٦/ ٢٣٦/ ٩٤٠٣).
والحاصل: أن لفظة: "أين كانت تطوف يده"، لا تثبت في هذا الحديث، وإنما المحفوظ: "أين باتت يده".
• إلى هنا: فقد روى هذا الحديث بقيد الثلاث: جابر بن عبد الله، وأبو صالح السمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن شقيق العقيلي، وأبو رزين، وعمار بن أبي عمار.
• ورواه بدون هذا القيد: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومحمد بن سيرين، وهمام بن منبه، وعبد الرحمن بن يعقوب، وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وموسى بن يسار.
وكلٌّ صحيح ثابت، فيحمل مطلقه على مقيده، ويكون أبو هريرة رواه مرة هكذا ومرة هكذا، وكلٌّ قد حفظ وحدَّث بما سمع:
٩ - أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
أخرجه البخاري (١٦٢) مطولًا. ومسلم (٢٧٨/ ٨٨)، ومالك (١/ ٢١/ ٣٧)، والشافعي في الأم (١/ ١٢ و ٢٤)، وفي المسند (١١ و ١٤)، وأحمد (٢/ ٤٦٥)، وأبو عوانة (٧٢٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٦٤٢)، وابن حبان (٣/ ٣٤٦/ ١٠٦٣)، وابن

الصفحة 11