كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

توضأ هكذا ولم يتكلم، ثم قال: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين".
أخرجه أبو يعلى (٢/ ٢٧٩/ ٨٧ - مطالب)، والطبراني في الدعاء (٣٨٧)، والدارقطني (١/ ٩٢)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (١/ ٣٢٩/ ١٢٥).
ثم رواه الدارقطني (١/ ٩٣)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (١/ ٣٣٠/ ١٢٦): من نفس الطريق فجعله ابن البيلماني من مسند ابن عمر بدل عثمان، ومن قوله بدل فعله.
وهدا حديث منكر، محمد وأبوه: ضعيفان، لكن أبوه أمثل منه، فإن محمدًا هذا: منكر الحديث، قال ابن حبان: "روى عن أبيه نسخة موضوعة"، ورواية أبيه عن ابن عمر: مرسلة، قال صالح جزرة: "حديثه منكر، ولا يعرف أنَّه سمع من أحد من الصحابة إلا من سُرَّق"، وقال الأزدي: "منكر الحديث، يروي عن ابن عمر بواطيل" [التقريب (٥٧٢ و ٨٦٩)، التهذيب (٢/ ٤٩٤) و (٣/ ٦٢٣)، المغني (١/ ٥٩٦) و (٢/ ٣٣٤)، الميزان (٢/ ٥٥١) و (٣/ ٦١٧)].
• وبعد هذا العرض السريع لبعض طرق حديث عثمان - صلى الله عليه وسلم - فإنني لم أرد أن أستوعب كل طرق هذا الحديث، ولم أتعرض لطرق الحديث في ثواب الوضوء، أو الركعتين بعده، وإنما أردت كان ضعف هذه الزيادات في صفة الوضوء التي أتت من طرق ضعيفة لم يأت بها الثقات، لا سيما تثليث المسح والتخليل للحية وأصابع القدمين والتفريق بين المضمضة والاستنشاق وغير ذلك.
• ومما استدل به القائلون بتكرار مسح الرأس ثلاثًا:
حديث عروة بن الزبير، عن حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
وفي رواية الصحيحين لم يذكر التثليث وزاد: والله لأحدثنكم حديثًا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها.
أخرجه البخاري (١٦٠)، ومسلم (٢٢٧)، وأبو عوانة (١/ ١٩٢ و ١٩٣/ ٦٠٨ - ٦١١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ٢٩٣/ ٥٤١ و ٥٤٢)، والنسائي (١/ ٩١/ ١٤٦)، وابن خزيمة (٢)، وابن حبان (٣/ ٣١٦/ ١٥٤١)، ومالك (١/ ٣٥/ ٥٩)، والشافعي في الأُم (١/ ٣٢)، وفي اختلاف الحديث (٦٧)، وفي المسند (١٦)، وأحمد (١/ ٥٧ و ٦٨)، والطيالسي (٧٦)، وعبد الرزاق (١/ ٤٥/ ١٤١)، والحميدي (٣٥)، وأبو خيثمة في كتاب العلم (١٢٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٥٩/ ٧٦٤٥)، وعبد بن حميد (٦٥)، والبزار (٢/ ٧٦ - ٧٨/ ٤٢٣ - ٤٢٦)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢)، والبيهقي في السنن (١/ ٦٢)، وفي المعرفة (١/ ١٧١ و ١٧٤/ ٨١ و ٨٦)، وفي كان من أخطأ على الشافعي (١١٨ و ١٢٥)، وفي الشعب (٣/ ١١ و ١٢/ ٢٧٢٩ و ٢٧٣٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢١٢)، وفي

الصفحة 28