كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

السنن (١/ ١٣٠ و ١٣٤)، وفي المعرفة (١/ ٢٢٠)، وفي الخلافيات (٢/ ٢٤٤ - ٥١٩/ ٢٤٩ - ٥٢٦)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي (٣١٢ - ٣١٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٩٥)، وفي الاستذكار (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٣٤١/ ١٦٦)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣/ ٢٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٨)، وأبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (٢/ ٢٧٦).
قال ابن حبان: "احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء".
وهو كما قال؛ فإن يزيد بن عبد الملك النوفلي: ضعيف، ونافع بن أبي نعيم القاري: صدوق، وبه أصبح الحديث صالحًا للاحتجاج.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح".
وأما قول ابن عدي: "وهذا الحديث يعرف بيزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري".
فيرده قول ابن عبد البر: "كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلي هذا -وهو مجتمع على ضعفه- حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبي نعيم القاري، وهو إسناد صالح إن شاء الله ... "، وكان قال قبل ذلك بأنه: "حديث حسن".
ونقل عن ابن السكن قوله: "هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب".
قال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٣٣ - ١٣٥): "فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قال ابن السكن".
وقد أدخل بعضهم أبا موسى الحناط بين النوفلي والمقبري، ولا يصح، وأبو موسى هو: عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو: متروك [التقريب (٤٨٧)].
وانظر في الأوهام على سعيد المقبري: المعجم الأوسط للطبراني (٦/ ٣٧٨/ ٦٦٦٨) و (٨/ ٣٧٢/ ٨٩٠٩)، الكامل (٢/ ٤١٣)، موضح أوهام الجمع (٢/ ١٦).
وانظر: علل الدارقطني (٨/ ١٣١/ ١٤٥٤)، فقد صوب الموقوف. نصب الراية (١/ ٥٦)، تلخيص الحبير (١/ ٢١٩ - ٢٢٠).
قال الشافعي في الأم (١/ ٢٠): "الإفضاء باليد إنما هو ببطنها، كما تقول أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدًا، أو إلى ركبتيه راكعًا".
وقد رد هذا التخصيص، بمفهوم المخالفة: ابن سيده وابن حزم، أما ابن سيده فقال في المحكم: "أفضى فلان إلى فلان، وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها" [النفح الشذي (٢/ ٢٨٢)، التلخيص (١/ ٢٢٠)].
وأما ابن حزم فقال في المحلى (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨): "فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه، لا من قرآن، ولا من سُنَّة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا من رأي صحيح، وشغب

الصفحة 353