كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

بعضهم بأن قال: في بعض الآثار: "من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وهذا لا يصح أصلًا، ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون؛ لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها، وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، فكيف والإفضاء يكون بجميع الجسد؛ قال الله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: ٢١].
وقال الذهبي في المهذب (١/ ١٤١) بعد حديث جابر الآتي: "لو صح الحديث لما كان فيه أكثر من أن الإفضاء باليد موجب للوضوء، يبقى مفهومه، والمفهوم قد يحتج به إذا سلم من معارض، كيف وأحاديث المس مطلقًا أصح وأعم في مسمى المس".
وقال أبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (٢/ ٢٨٢) رادًا على كلام الرافعي في هذا: "لو سلم له ما ادعاه لكان حديث: "من مس ذكره، شاملًا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مخصصًا لحديث: "من مس"؛ إذ الإفضاء فرد من أفراد المس" [وانظر: البدر المنير (٢/ ٤٧٤)، التلخيص (١/ ٢٢٠)].
٣ - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فيرويه بقية بن الوليد: حدثني [محمد بن الوليد] الزبيدي: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ].
أخرجه ابن الجارود (١٩)، وأحمد (٢/ ٢٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢١٠/ ١٠٤)، والطحاوي (١/ ٧٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٧٦/ ١٨٣١)، وابن شاهين (١٠٨)، والدارقطني (١/ ١٤٧)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، والبيهقي في السنن (١/ ١٣٢)، وفي المعرفة (١/ ٢٢٩/ ٢٠٢)، وأبو طاهر السلفي فيما انتخبه من حديث الطيوري (٩٧٦)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٢٢٥/ ٢٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١٧٦).
وهذا إسناد صحيح، رواه عن بقية جماعة، منهم: الإمام إسحاق بن راهويه، ولم ينفرد به بقية:
• فقد رواه عن عمرو بن شعيب:
١ - يحيى بن راشد [ضعيف. التقريب (١٠٥٤)]، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بنحوه مرفوعًا.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢١٢)، والبيهقي (١/ ١٣٢).
٢ - عبد الله بن المؤمل [ضعيف الحديث. التقريب (٥٥٠)]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن بسرة بنت صفوان سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها؟ قال: "تتوضأ يا بسرة".
أخرجه ابن أبي عاصم (٣٢٣٦)، والطحاوي (١/ ٧٥)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٩٢/ ٤٨٤)، والدارقطني في الأفراد (٤/ ٣١/ ٣٥٣٤ - أطرافه) و (٥/ ٣٧١/ ٥٧٨٠ - أطرافه).

الصفحة 354