كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطعوا اللحم بالسكين، فإن ذلك صنيع الأعاجم"؟ فقال: ليس بصحيح، لا نعرف هذا، وقال: حديث عمرو بن أمية الضمري خلاف هذا، "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من لحم الشاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين"، وحديث مسعر، عن جامع بن شداد، عن المغيرة اليشكري، عن المغيرة بن شعبة: ضفت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأمر بجنب فشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة" [المغني لابن قدامة (٩/ ٣٤٤)، جمع مسائل مهنا (٢/ ٦٤٧/ ٤٥٤)، [وانظر: الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٣)، وقد صحح إسناده ابن مفلح في الآداب (٣/ ٢٠٤)].
وانظر فيمن وهم فيه على مسعر: علل الدارقطني (٧/ ١٢٩/ ١٢٥٢)، المعجم الكبير للطبراني (٢٠/ ٤٣٦/ ١٠٦١).
• ورواه إسحاق بن منصور السلولي، عن غالب بن نجيح، عن جامع بن شداد، عن المغيرة بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: تسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنب مشوي، وكان يقطع بالمدية، فقال: "لقد وفى شاربك يا مغيرة"، فقصه على سواك بالشفرة.
وفي رواية: فقص لي منه على سواك.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثانى (٣/ ٢٠٢/ ١٥٥١)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٣٦/ ١٠٦٠)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ١٣٨/ ٤٣٨٣ - أطرافه)، والبيهقي في الشعب (٥/ ٦٤٤٧/٢٢٢).
وهذا إسناد رجاله ثقات، غير غالب بن نجيح، فإنه قد روى عنه جماعة من الثقات المشاهير، وذكره ابن حبان في الثقات [انظر: التهذيب (٦/ ٣٦٢)، وقال في التقريب (٧٧٥): "مقبول" يعني عند المتابعة وقد توبع]، ولم يأت في حديثه هذا بما ينكر عليه، بل وافق مسعر في روايته من حيث العموم.
قال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به إسحاق بن منصور، عن غالب بن نجيح، عن جامع بن شداد، عن المغيرة".
قلت: وإسحاق: ثقة.
• وللمغيرة في هذا المعنى حديث آخر وفيه قصة:
يرويه عبيد الله بن إياد، قال: حدثنا إياد، عن سويد بن سرحان، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة، فقام وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني، وقال: "وراءك"، فساءني والله ذلك، ثم صلى، فشكوت ذلك إلى عمر، فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه، وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليه في نفسي شيء إلا خير، ولكن أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعامًا، ولو فعلت فعل ذلك الناس بعدي".
أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٣) وهذا لفظه. وابن أبي شيبة (١/ ٥٢/ ٥٣١)، وابن أبي عاصم

الصفحة 382