كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)

وقال البيهقي في السنن: ". . .، وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدًّا؛ فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الأثبات، كيف وهم عدد وهو واحد،. . .".
وقال في المعرفة: "وهشام بن سعد، وعبد العزيز بن محمد [قلت: على فرض ثبوته عنه، وإلا فهو لا يثبت]: ليسا من الحفظ بحيث يقبل منهما ما ينفردان به؛ كيف وقد خالفهما عدد ثقات،. . .".
وقال في السنن: "والصحيح: رواية الجماعة.
ورواه عبد العزيز الدراوردي وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث رشًا على الرجل وفيها النعل: وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن بلال، ومحمد بن عجلان، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث: حديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير؛ مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه".
وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٢٤١): "وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم: فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه: يد فوق القدم، ويد تحت النعل؛ فالمراد بالمسح: تسييل الماء حتى يستوعب العضو، وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ في النعل، كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر، وأما قوله: تحت النعل، فإن لم يحمل على التجوز عن القدم، وإلا فهي رواية شاذة؛ وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف قوله: فغسل بها رجله، يعني: اليسرى".
قلت: في رواية ابن الأعرابي: وجعل يده اليمنى على ظهر القدم، واليسرى على النعل مما يلي الأرض، فهذه الرواية يصعب حملها على التجوز عن القدم، لكن راويها عن هشام بن سعد: بكر بن صدقة الجدي: مستور، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات (٨/ ١٤٨)، علل الدارقطني (٨/ ١٦)].
وانظر: إتحاف المهرة (٧/ ٤٥٨ - ٤٦١/ ٨٢٢٤ - ٨٢٢٧).
• وانظر في الأوهام فيه على زيد بن أسلم وغيره: جامع الترمذي (٤٢)، سنن ابن ماجه (٤١٢)، المستدرك (١/ ١٥١)، مسند أحمد (١/ ٢٣)، مسند الطيالسي (٢٦٦٠)، مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٢/ ١٢٩)، الطهور لأبي عبيد (١٠٤)، مسند عبد بن حميد (١٢)، مسند البزار (١/ ٤١٦/ ٢٩٢) و (١١/ ٤٢٥ و ٤٢٦/ ٥٢٨٢ و ٥٢٨٣)، شرح المعاني (١/ ٢٩)، ضعفاء العقيلي (٢/ ٢٦٣)، علل ابن أبي حاتم (٧٢)، المعجم الكبير (١١/ ١٣٧/ ١١٣٩٤)، المعجم الأوسط (٩/ ٨١ و ١٦٣/ ٩١٨٨ و ٩٤٢٩)، الكامل (٤/ ٢٤٧)، حديث أبي بكر بن المقرئ (٢)، علل الدارقطني (٢/ ١٤٤/ ١٧٠)، أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٣٠١ و ٣٥٧/ ٢٧٢١ و ٢٨٩٧).
وقد سبق أن خرجت هذا الحديث وبينت علته في مسائل الفقه (١/ ٣٨ - ٤٢).
***

الصفحة 44