كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 3)

قال أبو داود: وروى أَنس بن سيرين، عن ابن عباس - في المستحاضة - قال: "إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة، فلتغتسل وتصلي".
• موقوف بإسناد صحيح.
وصله الدارمي (١/ ٢٢٤ و ٢٢٥/ ٨٠٠ و ٨٠١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٠/ ١٣٦٧)، وعلقه البيهقي (١/ ٣٤٠).
من طريق خالد الحذاء، عن ابن سيرين [أعني: أَنسًا]، قال: استحيضت امرأة من آل أَنس، فأمروني فسألت ابن عباس فقال: ... فذكره.
وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.
والدم البحراني: شديد الحمرة، كأنه قد نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم، وزادوه في النسب ألفًا ونونًا للمبالغة، يريد: الدم الغليظ الواسع، وقيل: نسب إلى البحر لكثرته وسعته [النهاية (١/ ٩٩)].
***
قال أبو داود: وقال مكحول: النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك، وصارت صفرةً رقيقةً، فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصل.
• لم أر من وصله.
وفي معناه: حديث مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا؛ وهو حديث منكر باطل، تقدم قريبًا.
***
قال أبو داود: وروى حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن سعيد بن المسيب، - في المستحاضة -: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت.
وروى سمى وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها.
وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب.
يأتي تخريج هذه الآثار تحت الأثر الآتي برقم (٣٠١).
***
قال أبو داود: وروى يونس، عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يومًا أو يومين؛ فهي مستحاضة.
وقال التيمي، عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي، قال

الصفحة 341