كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي، وصلي".
فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. وفي رواية: فكانت تغتسل عند كل صلاة.
وفي رواية الليث بن سعد قال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
وهو حديث متفق على صحته [رقم (٢٨٥)].
• وهذه الأحاديث الثلاثة إنما هي في المعتادة التي لا تمييز لها، أو في المعتادة المميزة التي اتفقت عادتها مع تمييزها.
٤ - حديث هشام بن عروة: عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ قال: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي".
وفي رواية: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك، وصلي" [(٢٨٢)].
وأما زيادة: "وتوضئي لكل صلاة": فهي زيادة شاذة، أو قل: هي مدرجة في الحديث المرفوع، وإنما هي من قول عروة بن الزبير.
• وهذا الحديث في المستحاضة المميزة، التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة.
قال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٤٠): "والمستحاضة لها أربعة أحوال:
الحالة الأولى: أن تكون مميزة، وهي التي دمها مميز، بعضه أسود، وبعضه أحمر أو أصفر.
والحالة الثانية: أن تكون معتادة، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها.
والحالة الثالثة: أن تجتمع لها عادة وتمييز، وتختلفان.
والحالة الرابعة: أن لا تكون لها عادة ولا تمييز، مثل أن يكون دمها كله لونه واحد، وليس لها عادة: إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة، أو كانت لها عادة ونسيتها.
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك:
فذهب الشافعي وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معًا، فإن انفرد أحدهما عملت به، بغير خلاف عنهما.
وإن اجتمعا واختلفا، ففيه قولان:
أحدهما: تقدم التمييز على العادة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها الخرقي.

الصفحة 15