كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

لكل صلاة في أيام الدم القليل، وتفعل كما أمرت الأخرى أن تفعل، ولا تستظهر واحدة منهما بساعة.
وهكذا حديثا مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواء.
فأما حديث الزهري: فليس فيه شيء يخالف هذا، وإنما حكى أن المرأة نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، وتجلس في مركن، ولم يحك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بذلك".
وقال نحوه في الأم (٨/ ٥٦٨) و (٢/ ١٣٥)، وزاد في (٨/ ٥٦٩): "وفي قوله دليل على أنه ليس للحائض أن تستظهر بطرفة عين، وذلك أنه أمر إحداهما إذا ذهبت مدة الحيض أن تغسل عنها الدم وتصلي، وأمر الأخرى أن تربص عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ثم تغتسل وتصلي، والحديثان جميعًا ينفيان الاستظهار".
وقال في الأم (٢/ ١٣٦): "وإذا ابتدأت المرأة ولم تحض، حتى حاضت، فطبق الدم عليها، فإن كان دمها ينفصل: فأيام حيضها: أيام الدم الثخين الأحمر القاني المحتدم، وأيام استحاضتها: أيام الدم الرقيق.
فإن كان لا ينفصل ففيها قولان:
أحدهما: أن تدع الصلاة ستًّا أو سبعًا، ثم تغتسل وتصلي، كما يكون الأغلب من حيض النساء. . . [لحديث حمنة].
والقول الثاني: أن تدع الصلاة أقل ما علم من حيضهن، وذلك يوم وليلة".
وكلام الإمام الشافعي يقودنا إلى الكلام عن الاستطهار الذي قال به أصحاب الإمام مالك المصريين عنه:
فقد قال الشافعي بأن حديث أم سلمة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش كلاهما ينفي الاستطهار.
وقال البيهقي في السنن (١/ ٣٣٠) بعد حديثي فاطمة وأم حبيبة بنت جحش "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك".
قال: "فجعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهما جميعًا إذا أدبرت حيضتها، أو مضى قدر ما كانت حيضتها تحبسها: في حكم الطاهرات، ولم يأمر بالاستطهار، وقد روي في حديث ضعيف ما يوهم أن يكون فيه".
• وهو حديث يرويه: حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت أسماء بنت مرشد أخت بني حارثة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني حدثت لي حيضة لم أكن أحيضها، قال: "وما هي؟ " قالت: أمكث ثلاثًا أو أربعًا بعد أن أطهر ثم تراجعني فتحرم عليَّ الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا، ثم تطهري وصلي".
أخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه، وابن منده في المعرفة [ذكرهما ابن حجر في

الصفحة 20