كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

وله إسناد آخر: يرويه محمد بن سعيد الشامي المصلوب، قال: أظنه عن عبادة بن نسي: حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: سمعت معاذ بن جبل: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:. . . فذكر الحديث، وفيه: "ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين؛ صامت، وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين".
وهو حديث موضوع. تقدم تحت الحديث رقم (٣٠٠).
٧ - عبد الله بن عمرو: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين؛ فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم: توضأت لكل صلاة".
وهو حديث باطل موضوع. تقدم تحت الحديث رقم (٣٠٠).
• وقد ضعف البيهقي كل أحاديث الباب عدا حديث مسة [سنن البيهقي (١/ ٣٤٢ و ٣٤٣)].
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٨) بعد أن ذكر حديث مسة: "وقد روي في هذا عن: أنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن أبي العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في النفساء؛ أنها تقعد أربعين ليلة، وفي بعضها: إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة، وأحسنها حديث أبي داود"؛ يعني: حديث مسة.
وقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٤٣٥/ ١٠٧٣): "أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه رحمه الله: "إن صح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فليس لأحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة.
إلا أن زيدًا العمي، وعبد الأعلى [هذا وهم من بعض الرواة: عن أبي الوليد الطيالسي، عن زهير بن معاوية، عن علي بن عبد الأعلى، حيث قال بعضهم: "عبد الأعلى" بدل: "علي بن عبد الأعلى"، وهو وهم ظاهر؛ لذا تركت التنبيه عليه، ولم أره إلا عند البيهقي]، وعلي بن عبد الأعلى، وأبا سهل، ومسة: فيهم نظر.
وخبر مكحول، عن أبي هريرة، وأبي الدرداء: مرسل.
وعطاء بن عجلان: فيه نظر.
وإن لم يصح واحد من هذه الأخبار؛ فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -: أنفستما؟ قالتا: نعم.
فسمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما -: الحيض نفاسًا، وهذا ما لم أعلم فيه خلافًا، وإذا صح أن الحيض نفاس، وقد أمر الله عز وجل باعتزال الحيض، وأخبر أن الحيض أذى، وجب بدليل السُّنَّة وعموم الآية اعتزالهن؛ إلا أن تقوم حجة على خروجها من النفاس".

الصفحة 39