كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

ويُروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر.
ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي: ستين يومًا".
وفي مستخرج الطوسي (١/ ٣٧٣) لم يقرن -في حكاية كلام الترمذي- الإمام الشافعي بسفيان الثوري وابن المبارك في القول بالأربعين، وإنما آخر ذكره فقرنه بعطاء فقال: "ويروى عن عطاء بن أبي رباح ستين يومًا، وهو قول الشافعي رحمة الله عليه".
وهذا هو المنقول عن الشافعي نقله عنه ابن نصر في اختلاف العلماء (٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٥١).
وقد حكى ابن المنذر القول الأول عن جماعة من الصحابة منهم: عمر بن الخطاب، ولا يثبت عنه؛ فإنه من رواية جابر الجعفي، وهو متروك يكذب، ويؤمن بالرجعة.
ثم قال: "وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض".
وحكى القول الثالث: عن الشعبي، وبه قال: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وذكر ابن القاسم أن مالكًا رجع عن هذا آخر ما لقيناه، فقال: يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك، ثم حكى أقوالًا أخرى.
انظر: اختلاف العلماء (٣٧ - ٣٨)، المدونة (١/ ٥٣)، التمهيد (١٦/ ٧٤)، فتح الباري لابن رجب (١/ ٥٤٦ و ٥٤٧)، وفصَّل فيه.
• والراجح عندي -والله أعلم-: قول مالك الأخير أنه لا حد له، وإنما يُرجع فيه إلى عادة النساء في ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب؛ جاءت به الآثار" [مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠)].

١٢٠ - باب الاغتسال من الحيض
٣١٣ - محمد -يعني: ابن إسحاق-، عن سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار -قد سماها لي-، قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله، قالت: فوالله لم يزل [وفي نسخة: لنزل] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة رحله، وإذا بها دمٌ مني، وكانت أولَ حيضةٍ حضتها، قالت: فتقبَّضتُ إلى الناقة واستحييتُ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي، ورأى الدم، قال: "ما لك؟ لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال:

الصفحة 41