كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

• وتابعه على إسناده:
١ - محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، عن عمار بن ياسر، قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالصعيد إذا لم نجد الماء، قال: فضربنا ضربة باليدين بالصعيد للوجه فمسحناه مسحة واحدة، قال: ثم ضربنا ضربة أخرى لليدين فمسحناهما بهما إلى المنكبين ظهرًا وبطنًا.
أخرجه أبو يعلى (٣/ ١٩٩/ ١٦٣٠)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١١٠)، وفي أحكام القرآن (١٠٢)، والبزار (٤/ ٢٢١/ ١٣٨٣ و ١٣٨٤).
لكن جعلهما ضربتين.
٢ - عبد الرحمن بن إسحاق [المدني: صدوق يخطئ، لكن الإسناد إليه لا يصح، فإن الراوي عنه: يوسف بن خالد السمتي: متروك، كذبه ابن معين]، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن عمار بن ياسر، قال: تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب بالتراب.
أخرجه أبو يعلى (٣/ ١٨٤ و ٢١٣/ ١٦٠٩ و ١٦٥٢).
***
قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر ضربتين كما ذكر يونس.
ورواه معمر عن الزهري: ضربتين.
وقال مالك: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار.
وكذلك قال أبو أويس، عن الزهري.
وشك فيه ابن عيينة؛ قال مرة: عن عبيد الله، عن أبيه، أو: عن عبيد الله، عن ابن عباس. ومرة قال: عن أبيه. ومرة قال: عن ابن عباس. اضطرب ابن عيينة فيه، وفي سماعه من الزهري.
ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميت.
المحفوظ: قول مالك ومن تابعه، ورجال إسناده ثقات، وصححه ابن حبان وغيره.
وانظر فيمن ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث: سنن البيهقي (١/ ٢٠٨).
قلت: رواية ابن إسحاق تقدمت في الوجه الثاني من الاختلاف على الزهري في هذا الحديث.
ورواية معمر تقدمت في الوجه الأول.

الصفحة 58