كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٨٨): "وإنما أنكر يحيى بن سعيد هذه اللفظة، وتوقف فيها الإمام أحمد؛ لأن شعبة، وحفص بن غياث، وابن عيينة، وغيرهم، رووه: عن الأعمش، ولم يذكروا الضربة الواحدة، ولا صفة التيمم في حديثه، عن شقيق، عن أبي موسى، ثم ذكر أحمد أن أبا معاوية وعبد الواحد قد اتفقا على هذه اللفظة، فزالت نكارة التفرد، وقد تبين أن يعلى تابعهما أيضًا".
وقال ابن رجب أيضًا (٢/ ٨٩ و ٩٠): "وفي حديث أبي معاوية الذي خرجه البخاري ها هنا شيئان أُنكرا على أبي معاوية:
أحدهما: ذكره مسح الوجه بعد مسح الكفين، فإنه قال: "ثم مسح وجهه"، وقد اختلف في هذه اللفظة على أبي معاوية. . . في ذكر مسح الوجه، وعطفه: هل هو بالواو أو بلفظ: ثم، وقد قال الإمام أحمد في رواية أحمد بن عبدة: رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه: غلط".
والثاني: أنه ذكر أن أبا موسى هو القائل لابن مسعود: إنما كرهتم هذا لهذا؟ فقال ابن مسعود: نعم، وإنما روى أصحاب الأعمش منهم: حفص بن غياث، ويعلى بن عبيد، وعبد الواحد بن زياد: أن السائل هو الأعمش، والمسؤول هو شقيق أبو وائل".
***
٣٢٢ - سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنت عند عمر، فجاءه رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين؟ فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء، قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين! أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت، فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول هكذا"، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما، ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع.
فقال عمر: يا عمار اتق الله، فقال: يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدًا، فقال عمر: كلا، والله لنولينك من ذلك ما توليت.
• صحيح؛ دون ما زاد على الوجه والكفين.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٣٨/ ٩١٥)، وابن المنذر (٢/ ١٥/ ٥١٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١١٣)، وفي أحكام القرآن (١١٣)، والبيهقي (١/ ٢١٠)، وابن عبد البر (٧/ ١٧١).
هكذا رواه عن الثوري: محمد بن كثير العبدي، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن أبي مالك، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنا عند عمر. . . فذكره بنحوه، لكن قال: ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه.

الصفحة 65