كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار به. وسمعه الحكم من سعيد.
ورواه شعبة، والثوري، والأعمش، عن سلمة بن كهيل، واختلفوا عليه، لكن لم يقل أحد منهم في إسناده "عن ابن أبي أوفى"، وإنما هو: ابن أبزى، ولا رووه عن الحكم عن سلمة، وهم فيه ابن أبي ليلى في الموضعين.
وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: "هذا خطأ؛ وإنما الصحيح: سلمة والحكم، عن ذر، عن ابن أبزى، عن عمار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" [العلل (٤)].
• وحديث عمار رواه أيضًا:
أبو إسحاق السبيعي، عن ناجية بن خفاف أبي خفاف، عن عمار بن ياسر، قال: أجنبت وأنا في الإبل فلم أجد ماء فتمعكت في التراب تمعك الدابة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك؛ فقال: "إنما كان يجزيك من ذلك التيمم".
أخرجه النسائي (١/ ١٦٦/ ٣١٣)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٦٣)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٠٨/ ٢٣٦٦)، والطيالسي (٢/ ٣٢/ ٦٧٥)، وعبد الرزاق (١/ ٢٣٨/ ٩١٤)، والحميدي (١٤٤)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (١٤١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٤٤/ ١٦٥٩)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٣/ ٢٥٨/ ٤٧٣٥)، وأبو يعلى (٣/ ١٨٠ و ١٩٢ و ٢٠٥/ ١٦٠٥ و ١٦١٩ و ١٦٤٠)، وابن المنذر (٢/ ١٣/ ٥٠٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٩٢ و ٩٣)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٢٥٠)، والبيهقي (١/ ٢١٦ و ٢٢٠).
وإسناده ضعيف؛ ناجية بن خفاف: مجهول، قال علي بن المديني: "لم يسمع هذا الحديث عندي من عمار؛ لأن ناجية هذا لقيه يونس بن أبي إسحاق، وليس هو بالقديم"، قلت: وهي حجة قوية على الانقطاع، فقد قال أبو نعيم: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدث ناجيةُ أبا إسحاق وأنا معه، قال: تمارى عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود في التيمم،. . . فذكر الحديث، وهذا ظاهر الإرسال، لعدم إدراك ناجية هذا لهذه الواقعة التي يحكيها، لا سيما مع تقدم وفاة ابن مسعود، ويؤيده أنه في بعض الروايات يقول: قال عمار، أو: أن عمارًا؛ ولا يعرف له منه سماع.
وقد اختلف الرواة على أبي إسحاق في اسم أبيه، فمنهم من سماه: ناجية بن كعب، ووهَّم ابن المديني والخطيب البغدادي من قال هذا [انظر: التهذيب (٤/ ٢٠٤)].
• مسألة:
جاء في حديث عمار: ثم نفخ فيهما، وفي رواية: ثم نفضهما.
فهل النفخ أو النفض سُنَّة؟
قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٥٥): "واختلف أهل العلم في نفض اليدين أو النفخ فيهما إذا ضرب بهما الأرض للتيمم:
فقالت طائفة: ينفضهما، كذلك قال الشعبي، وقال مالك: ينفضهما نفضًا خفيفًا، وقال الشافعي: إذا علقهما شيء كثير من الغبار، فلا بأس أن ينفض منه، إذا بقي في يده غبار

الصفحة 78