كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

يماس الوجه، وقال أحمد في نفض اليدين: لا يضره، فعل أو لم يفعل، وقال إسحاق نحوًا من قول الشافعي، وقال أصحاب الرأي: ينفضهما، وكان ابن عمر لا ينفض يديه.
قال أبو بكر: كما قال أحمد أقول، غير أن النفخ في اليدين أحب إليَّ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ فيهما".
وقد فصل ابن رجب مذاهب الأئمة في الفتح (٢/ ٤٣)، ومما ذكر أيضًا: هل يشترط في المتيمم به أن يكون له غبار يعلق باليد؟
فقال: "واستدل بهذا [يعني: حديث عمار] بعض من ذهب إلى أنه لا يشترط في المتيمم به أن يكون له غبار يعلق باليد، كما هو قول مالك، وأبي حنيفة، والثوري، وغيرهم؛ لأن نفخ التراب من اليدين ونفضهما منه قد يزيل ما علق باليد منه أو يخففه حتى لا يبقى منه ما يعم الوجه والكفين غباره، فلو كان المسح بالغبار شرطًا لكان ترك النفخ أولى.
وأجاب عن ذلك بعض من يرى اشتراط الغبار الممسوح به كأصحاب الشافعي وأحمد: بأن النفخ يدل على أنه علق باليد من التراب ما يخفف منه بالنفخ. وقد قال لعمار: "إنما يكفيك هكذا" فدل على أنه لا بد في التيمم من تراب يعلق باليد.
وأجاب بعضهم: بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر النفخ لعمار لا لكون النفخ سُنَّة، بل ليبين له أن المبالغة في التيمم بالتمعك الذي فعله بالتراب ليس بسُنَّة، وأنه يكفي من ذلك أدنى ما يمكن أن يمسح به الوجه والكفان من غباره".
وانظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٥٢٨)، مسائل أبي داود (١١١).
***

١٢٢ - باب التيمم في الحضر
٣٢٩ - . . . الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عمير مولى ابن عباس: أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار -مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السلام، حتى أتى على جدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.
• حديث متفق عليه.
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧).

الصفحة 79