كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

(٢/ ١١)، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٠٣)، قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن محمد بن زنجي: ثنا الحسين بن أبي زيد، (ح): وحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول: حدثني جدي، قالا: نا يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا".
وهذا إسناد حسن إلى صالح بن أبي الأخضر.
فظهر بهذا أن متن الحديث الذي رواه الحاكم من طريق حماد بن زيد عن مالك، إنما هو لصالح بن أبي الأخضر المقرون في الإسناد بمالك؛ وصالح: ضعيف.
وهو حديث منكر من حديث الزهري، كما سيأتي بيانه.
وانظر أيضًا في الأوهام على مالك: علل الدارقطني (٩/ ٢١٤).
• وأما سفيان بن عيينة:
فقد روى النسائي في سننه الصغري (٣/ ١١٢/ ١٤٢٥) قال: أخبرنا قتيبة، ومحمد بن منصور -واللفظ له-، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك".
قلت: محمد بن منصور هذا هو: ابن داود بن إبراهيم الطوسي أبو جعفر العابد نزيل بغداد، وهو ثقة، وليس هو محمد بن منصور بن ثابت بن خالد الخزاعي أبا عبد الله الجواز المكي -وهو ثقة أيضًا-، فإن النسائي يروي عنهما، عن سفيان بن عيينة، لكنه إذا روي للجواز المكي عن ابن عيينة فإنه يميزه بالمكي، والله أعلم.
وهذا الحديث قد وهم فيه محمد بن منصور هذا بتقييد الصلاة بالجمعة، والمحفوظ عن سفيان بن عيينة "من صلارة ركعة"، هكذا بالإطلاق من غير تقييد.
رواه عنه به هكذا بلا تقييد: أصحابه الثقات المكثرين عنه، ومنهم: الإمام الشافعي، والإمام أحمد، والحميدي -راويته-، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن مسلمة القعنبي، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن يوسف الفريابي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الجبار بن العلاء، ونصر بن علي الجهضمي، وعبد الأعلى بن حماد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، وهشام بن عمار، وزياد بن أيوب (١٨)، وغيرهم.
• وأما معمر بن راشد:
فقد رواه عبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق [وهما أثبت الناس في معمر]:
كلاهما، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
هكذا مثل رواية الجماعة عن الزهري؛ وقرن ابن المبارك في روايته بين معمر، والأوزاعي، ويونس، ومالك.

الصفحة 103