كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

أخرجه الحاكم (١/ ٢٩١).
وصححه على شرط الشيخين، فلم يصب.
بينما أخرجه ابن خزيمة ليبين علته (٣/ ١٧٣/ ١٨٥٠).
فقال بعدما ساقه بعد رواية الوليد المحفوظة: "هذا خبر روي على المعنى لم يؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة"، فالجمعة من الصلاة أيضًا، كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة"، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات".
وقد رواه عن الوليد بن مسلم على الصواب بدون ذكر الجمعة: علي بن سهل الرملي [صدوق] [عند: ابن خزيمة. وأبي عوانة]، ومحمد بن الصباح الجرجرائي [صدوق] [عند: السراج].
قال الدارقطني في العلل (٩/ ٢١٥) في رواية الإسكندراني: "ووهم في هذا القول".
وجعل الأول هو المحفوظ؛ أعني رواية الجماعة عن الأوزاعي.
• وأما يزيد بن عبد الله بن أسامة الهاد الليثي:
فقد رواه الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٢٠٤)، والسراج في مسنده (٩٥٣)، وفي حديثه (١٢٢٦)، والطحاوي في المشكل (٨٥٦ - ترتيبه)، والطبراني في الأوسط (٨٧٧١).
خالفه فوهم في إسناده ومتنه:
نافع بن يزيد الكلاعي المصري [ثقة]، فرواه عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها".
أخرجه الطحاوي في المشكل (٢/ ٢٢٣/ ٨٥٥ - ترتيبه)، وتمام في الفوائد (٥٦٢)، وابن عبد البر (٧/ ٦٣).
قال الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث، فلم نجد أحدًا رواه عن ابن شهاب بإدراك الصلاة وفضلها غير عبد الوهاب بن أبي بكر، وهو مقبول الرواية، وقد وجدنا الليث بن سعد رواه عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، بغير ذكر لعبد الوهاب فيه، وبغير ذكر في إدراك فضل الصلاة".
وقال ابن عبد البر: "وهذه لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب، غير عبد الوهاب هذا، وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب ابن شهاب، على أن الليث بن سعد قد روى هذا الحديث عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، لم يذكر في إسناده عبد الوهاب، ولا جاء بهذه اللفظة، أعني قوله: "وفضلها"".

الصفحة 109