كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

وأخرجه من طريق الحجاج عن أبي جابر البياضي بهذا الإسناد الأخير: البزار (١٤/ ٢٥٥/ ٧٨٣٦).
وقال: "ولا نعلم أسند أبو جابر عن سعيد عن أبي هريرة إلا هذا الحديث، ولا رواه عنه إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا عبد الواحد بن زياد، ولم نسمعه إلا من محمد بن معمر عن حبان، وأبو جابر رجل من أهل المدينة اسمه محمد بن عبد الرحمن، روى عنه ابن أبي ذئب: صالح الحديث".
قلت: أبو جابر البياضي محمد بن عبد الرحمن المدني: متروك، كذبه مالك وابن معين [اللسان (٧/ ٢٧٦)].
١١ - ورواه ياسين بن معاذ الزيات [متروك، منكر الحديث. اللسان (٨/ ٤١١)]، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة أقرنهما، ومرة شك فقال: عن سعيد - أو: عن أبي سلمة -، ومرة أفرد سعيدًا]، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا".
وفي لفظ: " ... ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا".
وفي لفظ: "إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات".
أخرجه العدني في مسنده [مطالب (٧٢٢)]. وابن عدي في الكامل (٧/ ١٨٤)، والدارقطني في سننه (٢/ ١٠ و ١١)، وفي العلل (٩/ ٢٢٣ و ٢٢٤)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٢٥٦).
قال ابن عدي بعد أن ذكر شيئًا من مناكير ياسين: "ولياسين الزيات غير ما ذكرت، عن الزهري، وعن غيره، وكل رواياته أو عامتها غير محفوظة".
وقال الدارقطني: "ياسين: ضعيف".
وقال أبو حاتم: "أما حديث سعيد عن أبي هريرة، فمتنه: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"".
وهذا حديث لا أصل له" [العلل (١/ ٢٠٣/ ٥٨٤)].
١٢ - ورواه عمر بن قيس [المكي، المعروف بسندل: متروك]، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١١)، وفي العلل (٩/ ٢٢٤).
١٣ - ورواه نوح بن أبي مريم [متروك، ذاهب الحديث، متهم. التهذيب (٤/ ٢٤٧)]، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة".
أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٢)، وفي الأفراد (٥/ ١٧٨/ ٥٠٦٤ - أطرافه).

الصفحة 115