كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

اللفظ: "قبل أن يقيم الإمام صلبه"، ولعل هذا من كلام الزهري فأدخله يحيى بن حميد في الحديث ولم يبينه".
ونقل ابن عدي عن البخاري قوله فيه: "لا يتابع في حديثه"، ثم أسند له هذا الحديث وحده، ثم قال: "وهذا زاد في متنه: "قبل أن يقيم الإمام صلبه"، وهذه الزيادة يقولها يحيى بن حميد، وهو مصري، ولا أعرف له ولا يحضرني غير هذا".
وقال الدارقطني في يحيى بن حميد: "ضعيف" ["من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين" جمع ابن زريق (٤٦٥)، تخريج الأحاديث الضعاف (٢٨٩)، [اللسان (٨/ ٤٣١)].
وقد خالفه فرواه كالجماعة: سويد بن عبد العزيز السلمي الدمشقي [ضعيف، في حديثه مناكير]، رواه عن قرة، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٧٤/ ٥٤٦).
وأيًّا كان؛ فإن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل: ليس بالقوي؛ روى أحاديث مناكير [انظر: التهذيب (٣/ ٤٣٨) وغيره، [وانظر: علل الدارقطني (٩/ ٢١٨)].
• وبعد هذا العرض المفصل لحديث: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة": يظهر جليًّا أن الحديث إنما هو حديث: الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ومن قال فيه: عن سعيد بن المسيب أو قرنه بأبي سلمة فقد وهم.
والمحفوظ في متنه: هو ما رواه جماعة الحفاظ من أصحاب الزهري: مالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن الهاد، والأوزاعي، وغيرهم: عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، أو نحوه وقد تقدمت ألفاظهم وهي متقاربة. وهذا هو المحفوظ عنهم.
ومن قال غير ذلك فقد وهم، ومن ذكر الجمعة فيه فقد أدرج فتوى الزهري في المرفوع: فقد روى مالك، ومعمر، ويونس، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن نمر: فتواه في ذلك بعد الحديث مباشرة.
فروى مالك، عن ابن شهاب: أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة.
وقال معمر، ويونس: قال الزهري: ولا نرى الجمعة إلا مثل ذلك، يعني: كما في الحديث. وفي رواية: والجمعة من الصلاة.
وقال الأوزاعي: قال الزهري: والجمعة صلاة، فمن أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وألفاظهم في ذلك متقاربة.

الصفحة 117