كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

قال الحجاج: وثنا عطاء، عن أبي هريرة، قال: فإن افترقوا فقد دخل في التضعيف.
وهذا منكر أيضًا؛ الحجاج بن فرافصة: بصري، ليس بالقوي [انظر: التهذيب (١/ ٣٦٥)]، وعيسى بن ميمون: ليس هو بابن داية المكي، ولا بابن تليدان الواسطي، وإنما هو الدمشقي الشامي، قال أبو حاتم: "هو شيخ بين ذلك"، يعني: بين ابن تليدان المتروك، وابن داية الثقة، فقد ذكره بعدهما [الجرح والتعديل (٦/ ٢٨٨)]، وقال الذهبي في المغني (٢/ ١٧٣): "لم يرو عنه سوى محمد بن شعيب بن شابور" [انظر: الميزان (٣/ ٣٢٧)، اللسان (٦/ ٢٨٦)]، وفي تفرد مثله بهذا الإسناد نكارة.
ومحمد بن شعيب بن شابور؛ الدمشقي نزيل بيروت: صدوق، وسليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي الدمشقي، ابن بنت شرحبيل: صدوق يخطئ.
والمعروف في هذا، هو ما رواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، وحماد بن زيد [ثقة ثبت]: كلاهما عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا انتهى الرجل إلى القوم وهم قعود في آخر صلاتهم فقد دخل في التضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف.
وقال عطاء: كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو لم يدركهم فقد دخل في التضعيف. لفظ ابن علية.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٢/ ٤١٦٤)، وابن المنذر (٤/ ٢٤٤/ ٢١٠٠)، والبيهقي في الشعب (٣/ ٦٩/ ٢٨٩٥).
وهذا إسناد حسن إلى أبي هريرة، موقوف عليه.
• وقبل أن نذكر طرفًا من فقه هذين الحديثين، نحب أن نذكر شاهدًا لحديث أبي هريرة:
الأول: يرويه يونس بن يزيد، عن ابن شهاب: أن عروة بن الزبير حدثه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن نطلع، فقد أدركها"، والسجدة إنما هي: الركعة.
وفي لفظ: "من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها".
أخرجه مسلم (٦٠٩)، وأبو عوانة (١/ ١١٠٣/٣١١)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢٠٥/ ١٣٥٦)، والنسائي (١/ ٢٧٣/ ٥٥١)، وابن ماجه (٧٠٠)، وابن حبان (٤/ ٤٥٢/ ١٥٨٤)، وابن الجارود (١٥٥)، وأحمد (٦/ ٧٨)، والسراج في مسنده (٩٤٨)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٢٢١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٥١)، وفي أحكام القرآن (١/ ١٧٣/ ٢٩٠)، والبيهقي (١/ ٣٧٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٦٢٧).
قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ١٧٥): "هذه اللفظة وهي: "والسجدة إنما هي الركعة"، الظاهر أنها من قول عائشة أو من دونها".

الصفحة 120