كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

وهو قول: عروة، وعلقمة، والأسود، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن بن حي، وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.
وقال ابن شهاب: وهي السنة [الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٠٠ و ١٠١)، التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٤٥)، [جامع الترمذي (٥٢٤)].
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين، وروي عن إبراهيم، والحكم بن عتيبة، وحماد، وهو قول داود.
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، والرد عليه بمثل ما تقدم.
وأما قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول: بأن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعًا، فهو قول ظاهر الضعف فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يخص جمعة من غيرها حين قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، والجمعة من الصلاة.
ويؤيد ظاهر الحديث قول الصحابة الذين لا يعلم لهم مخالف:
أما ابن مسعود: فقد صح عنه أنه قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعًا.
وفي لفظ: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٣٥/ ٥٤٧٧ و ٥٤٧٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٦١/ ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣ و ٥٣٣٨)، والشافعي في الأم (٨/ ٤٨٩/ ٣٥٤٠ - في اختلاف علي وابن مسعود)، واللفظ الأول له. وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٩٥٩ و ١٩٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠١/ ١٨٥٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٠٨ و ٣٠٩/ ٩٥٤٥ - ٩٥٤٩).
بأسانيد أصحها: أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود به.
وأما أنس:
فقد روى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، وأنس، والحسن، قالوا: إذا أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٦١ و ٤٦٢/ ٥٣٣٩ و ٥٣٤٩ و ٥٣٥٤)، وابن المنذر (٤/ ١٠١/ ١٨٥٣).
وإسناده صحيح.
وأما ابن عمر:
فرواه أيوب السختياني [ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء والعباد]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، والأشعث بن سوار الكندي [ضعيف]، وعبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت، أثبت الناس في نافع]، وعلي بن الحكم البناني [ثقة]:
عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا. موقوف.

الصفحة 124