كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

فهذا من مناكير يعيش بن الجهم حيث تفرد برفعه عن ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، وغيره يرويه عن ابن نمير موقوفًا؛ قاله الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٤٧/ ٢٧٧٤) [وانظر: تنقيح التحقيق (٢/ ٨٧)].
وعلى هذا فلا يصح رفعه من وجه صحيح، والصحيح: موقوف؛ كما رواه جماعة الحفاظ عن نافع.
وقد صوب الدارقطني وقفه في العلل، فقال: "والصواب وقفه على ابن عمر" [البدر المنير (٤/ ٥١٠)، التلخيص (٢/ ٤١/ ٥٩٣)، التنقيح (٢/ ٨٧)].
وله إسناد آخر صالح في المتابعات:
رواه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٢٣٤/ ٥٤٧٠)، عن معمر، عن خصيف الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى.
موقوف على ابن عمر بإسناد صالح؛ رجاله ثقات؛ غير خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ فإنه: صدوق سيئ الحفظ، خلط بأخرة.
قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٣): "وقولنا موافق للثابت عن ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسائر التابعين ...
وقد احتج بعض من قال كما قلنا بأن في إجماعهم على أن من لم يدرك الركوع لم يعتد بالسجود، مع إجماعهم على أن المنفرد لا يصلي جمعة، دليل بين على أن من أدرك [ركعة، زيادة لا معنى لها] الناس جلوسًا في صلاة الجمعة أن يصلي أربعًا.
وذلك أن حكم من أدرك من الجمعة سجدة، أو أدرك التشهد، حكم من لم يدرك من الصلاة شيئًا؛ لأن عليه في قول غيرنا أن يصلي ركعتين كاملتين وهو منفرد في غير جماعة، إذ لا حكم لما أدرك مع الإمام، وليس للمنفرد أن يصلي عندهم وعند غيرهم جمعة.
فغير جائز أن يكون مدركًا لبعض الصلاة في حال، غير مدرك لشيء منها في تلك الحال".
ج - إذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة، صلى ركعتين، ولم تلزمه صلاة مقيم، وإن أدرك مع المقيم ركعة صلى أربعًا، قال به مالك، والحسن، والنخعي، والزهري، وقتادة.
وقال الشافعي، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو حنيفة: إذا دخل المسافر في صلاة المقيم صلى صلاة مقيم أربعًا؛ وإن أدركه في التشهد، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وجماعة من التابعين [انظر: الأوسط (٤/ ٣٣٨)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٣٤)، التمهيد (٣/ ٢٤٩)].
قلت: أما أثر ابن عمر فليس فيه أنه أدركهم في التشهد، بل إنه أفتى أن المسافر

الصفحة 126