كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

فإنه يتم صلاته، وإن أدرك معه أقل من ركعة، صلاها مقصورة، نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته، فلزمه الإتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد، فيصليها مقصورة.
وينبني عليه أيضًا: أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر، وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء، وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء ... ، "انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى، وانظر بقيته ففيه فوائد، وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٥٥ - ٢٥٨).
***
٤١٣ - . . . مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو: ذكرها - فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، فكانت بين قرني الشيطان -أو: على قرني الشيطان- قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله -عَزَّ وَجَلَّ- فيها إلا قليلًا".
• حديث صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٨٦/٣٠٢).
ومن طريقه: أبو داود (٤١٣)، وأبو عوانة (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨/ ١٠٥٠)، وابن خزيمة (١/ ٣٣٣/١٧٢)، وابن حبان (١/ ٤٩٤/ ٢٦١)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام" (١٤٧)، وأحمد (٣/ ١٤٩ و ١٨٥)، وعبد الرزاق (١/ ٥٤٩/ ٢٠٨٠)، والبزار في مسنده (١٢/ ٣٢٣/ ٦١٨٥)، والطحاوي (١/ ١٩٢)، والجوهري في مسند الموطأ (٦١٧)، وأبو نعيم في صفة النفاق (٦٤)، والبيهقي (١/ ٤٤٤)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٩/ ٣٦٩).
• تابع مالكًا عليه عن العلاء:
١ - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير [ثقة ثبت]، عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، حين انصرف من الظهر، وداره بجانب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تلك صلاة المنافقين، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا".
أخرجه مسلم (٦٢٢)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٢١٨/ ١٣٩٠)، والترمذي

الصفحة 129