كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 5)

ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء، فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصَّلاة".
قلت: يحمل كلامه على البياض المستطيل المستعرض، والذي يقال له بياض الأفق وهو بقية الحمرة وامتدادها، فإذا استحال البياض مستطيرًا قائمًا في السماء، فقد ذهب الشفق وغاب، والله أعلم.
وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٤٢): "وقال قائل: قد أجمع أهل العلم على دخول وقت العشاء إذا غاب البياض، وهم قبل ذلك مختلفون في دخول وقت العشاء، فلا يجب فرض العشاء إلَّا بإجماع منهم، ولو لم يجمعوا قط على ذلك إلَّا بعد ذهاب البياض.
وقد زعم بعض أصحاب الشَّافعي أن القياس يدل على أن الشفق البياض، قال: لأنَّه يتقدم الشَّمس بمجيئها ويذهب بذهابها، فكما كان الصبح يجب بمجيء بياض، فكذلك يجب العشاء بذهاب البياض".
***
٤٢٠ - . . . منصور، عن الحكم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل، أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك؟ فقال حين خرج: "أتنتظرون هذه الصَّلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة"، ثم أمر المؤذِّن فأقام الصَّلاة.
• حديث صحيح.
تقدم تحت الحديث رقم (١٩٩).
وهو حديث صحيح، له طرق، وأخرجه مسلم من هذا الطَّريق.
***
٤٢١ - . . . حريز، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني: أنَّه سمع معاذ بن جبل، يقول: ارتقبنا [وفي نسخة: أبقينا، وفي أخرى: بقينا، وهي بمعنىً] النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العتمة، فأخَّر حتَّى ظنَّ الظانُ أنَّه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صَلَّى، فإنا لكذلك حتَّى خرج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا له كما قالوا، فقال [لهم]: "أعتموا بهذه الصَّلاة، فإنكم قد فضِّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلِّها أمة قبلكم".
• حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٩١ - ٢٩٢/ ٣٣٤٦) و (٢/ ١٩٧/ ٨٠٨٣)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتَّاريخ (٢/ ١٨٠)، والطحاوي في

الصفحة 178