كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 6)

مربعًا، وتابع إسحاقَ على التربيع جماعةٌ من الثقات، منهم: علي بن المديني، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، وغيرهم: عن معاذ بن هشام به مربعًا، وانظر: نصب الراية (١/ ٢٥٧).
وعلى هذا: إما أن يكون شيخ مسلم: أبو غسان المِسمَعي مالك بن عبد الواحد هو المتفرد بالتثنية، وحمل مسلم رواية ابن راهويه على رواية المِسمَعي، والمسمعي هذا وإن كان ثقة، إلا أن ابن حبان ذكر أنه يُغرب [انظر: التهذيب (٤/ ١٣)]، فيكون هذا من غرائبه، وإما أن يكون هذا من تصرف رواة الصحيح، والله أعلم.
٢ - سهل بن عبد العزيز [لم أقف له على ترجمة]، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة، قال: علَّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان. . . فذكر التكبير مربعًا، ولم يُرجِّع.
أخرجه تمام في الفوائد (١٤١٩)، قال: حدثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان [ثقة مأمون. ذيل الميزان (٢١٥)، اللسان (٣/ ٣٨٦)، السير (١٥/ ٤١٢)، تاريخ دمشق (١٧/ ٦٨)]: حدثني أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي [ثقة مأمون. الثقات (٨/ ٤٢٣)، تاريخ بغداد (١١/ ٧٨)، السير (١٣/ ٣٣٥)]: ثنا محمد بن عيسى الطباع [بغدادي، ثقة]: ثنا سهل بن عبد العزيز به.
فهو إسناد صحيح إلى سهل هذا.
• فيبقى الكلام حينئذ على حديثي همام وهشام:
قال الترمذي بعد حديث همام (١٩٢): "هذا حديث حسن صحيح.
وأبو محذورة اسمه: سَمُرَة بن مِعْيَرٍ.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد رُوي عن أبي محذورة أنه كان يُفرِد الإقامة".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، واحتج به أبو داود والنسائي.
وفي كلام الإمام أحمد ما يُشعِر بثبوت حديث همام في تثنية الإقامة، فقد روى أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد أنه قال: "من أقام مثنى مثنى لم أعنفه، وليس به بأس" قيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة صحيح؟ قال: "أما أنا فلا أدفعه"، وهذا لأن الإمام يذهب إلى أذان بلال وإقامته [التمهيد (٢٤/ ٣١)، الاستذكار (١/ ٣٧٠)].
هكذا صحح الترمذي حديث همام بتثنية الإقامة، والإمام أحمد لا يرى به بأسًا، لكن هناك من أعلَّ حديث همام بحديث هشام:
قال أبو عوانة (١/ ٢٧٥) مترجمًا للحديث: "بيان أذان أبي محذورة، وإيجاب الترجيع فيه، والدليل بعد ما أمر بلال بالأذان، وعلى أن الاقامة إقامة بلال وتر لم ينسخ؛ إذ لم يصح في حديث أبي محذورة تثنية الإقامة في رواية إلا وحديث أنس في الإفراد أصح منه، فإذا تعارض الخبران وأحدهما أصح كان الأخذ به أولى".

الصفحة 12