كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 6)

قلت: أخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢/ ٥٥٥)، قال: حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن السري بن يحيى التميمي ابن أخي هناد بن السري بالكوفة: حدثنا محمد بن إسحاق العامري: حدثنا عبيد الله، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رجع من المسجد صلى بنا.
وهذا إسناد غريب، الأسود هو ابن يزيد النخعي الكوفي، وابراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وعبيد الله هو ابن موسى بن باذام العبسي الكوفي، والعامري هو البكائي الكوفي، وهم جميعًا: ثقات مشهورون، من رجال التهذيب، وأما شيخ الإسماعيلي فقال عنه ابن حماد الحافظ: "كان ثقة، وكان صاحب أخبار"، وقال الذهبي: "أثنى عليه ابن حماد الحافظ" [سؤالات حمزة السهمي (١٨٦)، تاريخ الإسلام (٢٣/ ٤٩٠)].
• ومن فقه الحديث:
في هذا الحديث جمل من مسائل العلم، منها:
١ - جواز إمامة المتنفل للمفترض، وجواز ائتمام المفترض بالمتنفل:
قال الشافعي: "ونية كل مصلٍّ نية نفسه، لا يفسدها عليه أن يخالفها نية غيره، وإن أمَّه"، واحتج على هذا بالسنة، وبفعل الصحابة والتابعين، وبالقياس على: صلاة المقيم خلف المسافر، وصلاة المسبوق، وصلاة المتنفل خلف المفترض [الأم (٢/ ٣٤٩)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (١٣٧): "قلت: حديث معاذ - رضي الله عنه - أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤمُّ قومه؟ قال: لا أجد شيئًا يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه لا ألومه. قال إسحاق: هذه سنة مسنونة، وهو بناء على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف حين صلى ركعتين، وكل طائفة خلفه ركعوا ركعة".
وقال أبو داود في مسائله (٣١١): "سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضي في صلاته؟ قال: لا بأس"، فهو على هذا يصحح اقتداء المفترض بالمتنفل.
وكذا نقل الجواز عن أحمد: إسماعيل بن سعيد [المغني (٢/ ٣٠)، الفتح لابن رجب (٤/ ٢٢٦)].
لكن وقع في مسائل ابن هانئ (٣١٦ و ٣١٧)، قال: "سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: أما ابن عيينة، فإنه يقول: ما خُبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.
سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟ قال: ذاك فرضين مختلفين.
قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا".
وقال إبراهيم الحربي: "وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة: أيؤم بتلك الصلاة؟

الصفحة 637