كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 7)

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤/ ٦٦٢٤)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٩/ ٨٧٧)، وابن عدي (٦/ ٣١٥)، وابن حزم في الإحكام (٤/ ٤١٣).
وهذا حديث منكر؛ مسلمة بن علي الخشني: متروك، منكر الحديث، وقد تفرد به عن يحيى بن الحارث الذماري [التهذيب (٤/ ٧٦)].
٧ - أبي أمامة:
يرويه عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رجلًا أخذ يصلي وحده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا رجل يتصدق على هذا"، فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذان جماعة".
وإسناد واهٍ جدًّا، وتقدم تحت الحديث رقم (٥٧٤).
٨ - الوليد بن أبي مالك مرسلًا:
يرويه هشام بن سعيد: ثنا ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، عن الوليد بن أبي مالك، قال: دخل رجل المسجد فصلى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه" قال: فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذان جماعة".
تقدم تحت الحديث رقم (٥٧٤)، وهو مرسل.
وانظر أيضًا: المجموع شرح المهذب (٤/ ١٦٩)، الفتح لابن رجب (٤/ ٥٢)، شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (٥/ ١٦٥٤)، البدر المنير (٧/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، التلخيص (٣/ ٨١/ ١٣٤٨).
وقد ترجم البخاري لحديث مالك بن الحويرث (٦٥٨) بقوله: "باب: اثنان فما فوقهما جماعة"، فقال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٤٢): "هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة"، وذكر بعضها.
• قال الترمذي بعد حديث ابن عباس (٢٣٢): "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام".
وقال الخطابي في المعالم (١/ ١٥٠): "فيه أنواع من الفقه:
منها: أن الصلاة بالجماعة في النوافل.
ومنها: أن الاثنين جماعة.
ومنها: أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين.
ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة.
ومنها: جواز الائتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها".
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٥٢): "ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأةً.
فإن كان المأموم صبيًّا، فهل تنعقد به الجماعة؟ فيه روايتان عن أحمد في الصلاة

الصفحة 99