كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)

ج- ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة، موقوفًا.
ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٩١/ ١٦٥٧) [وصححته من التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٣١٥)].
قال الدارقطني: "والصحيح: حديث قتادة، عن زرارة، عن سعد، عن أبي هريرة.
وحديث قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل".
قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٧٠٢): "ولعل وقفه أشبه".
قلت: اتفق ابن أبي عروبة وهمام على الوقف، وعلى القول بأن الحكم لمن زاد في رواية هشام: فقد اتفق هشام وهمام على زيادة سعد بن هشام، ولم يأت الرفع إلا في بعض الروايات عن هشام، وكان يشك في رفعه أحيانًا، وعلى هذا فإذا أخذنا بقول اثنين من أصحاب قتادة، وتركنا قول من انفرد منهم، كان الأشبه بالصواب:
قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، قال: يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ.
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، والله أعلم.
وله حكم الرفع، فقد صح عن أبي هريرة مرفوعًا من وجه آخر، كما تقدم.
• قلت: ولقتادة في هذا الحديث أسانيد أخرى، عن عبد الله بن مغفل، وابن عباس، يأتي ذكرها في موضعها، وهو حافظ كبير يحتمل منه التعدد في الأسانيد، وقد رواها عنه ثقات أصحابه: هشام وسعيد وشعبة.
• وقد روي عن أبي هريرة خلاف ذلك:
رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه: "لا يقطع الصلاة امرأة، ولا كلب، ولا حمار، وادرأ ما مر أمامك ما استطعت، فإن أبى إلا أن تلاطِمَه فلاطِمْه؛ فإنما تلاطم الشيطان".
وهو حديث منكر، تقدم ذكره تحت الحديث السابق برقم (٦٩٨).
• وأما ما روي عن أبي هريرة في الهر فبخلاف ما صح عنه في الكلب والحمار والمرأة، ولا يصح أيضًا:
فقد روى عيسى بن ميمون: ثنا محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الهر من متاع البيت؛ لا يقطع الصلاة".
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٤١).
قال ابن عدي: "ولعيسى بن ميمون غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه: لا يتابعه أحد عليه".
قلت: هو حديث منكر؛ عيسى بن ميمون هو: المدني، مولى القاسم، المعروف

الصفحة 21