كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)

سليمان التيمي لم يسمع من عكرمة شيئًا، قاله أبو زرعة الرازي [المراسيل (٣٠٧)]، والعمدة في الإسناد على أبي الشعثاء جابر بن زيد.
ب- ورواه ابن عيينة، أو ابن جريج:
قال ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سمع ابن عباس، قال: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٧/ ٢٣٥٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٣/ ٢٤٦٩)، واللفظ له.
وهذا موقوف بإسناد مكي صحيح، على شرط الشيخين.
***
٧٠٤ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم البصري: حدثنا معاذ: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة؛ فإنه يقطع صلاتَه: الكلبُ، والحمارُ، والخنزيرُ، واليهوديُّ، والمجوسيُّ، والمرأةُ، ويجزئُ عنه: إذا مرُّوا بين يديه على قَذْفَةٍ بحجر".
قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيءٌ, كنت أذاكر به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -يعني: محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم-، والمنكَرُ فيه: دِكرُ المجوسي، وفيه: "على قذفة بحجر"، وذِكرُ الخنزير، وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وأحسبه وهِمَ؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه.
• حديث منكر؛ والمعروف عن هشام الدستوائي: مقطوع على عكرمة.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (٢/ ٢٧٥).
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٥): "إنما يصح من هذا: ذكر المرأة والكلب والحمار".
فتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٣٥٥/ ١١٠١) بقوله: "وعلة هذا الحديث بادية، وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقال: إنه مرفوع، وراويه قد قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... "، إلى أن حكى كلام أبي داود، ثم قال: "وهذا كله لا يحتاج إليه، فإنه رأيٌ لا خبر، ولم يجزم ابن عباس برفعه، وابن أبي سمينة أحد الثقات، وقد جاء هذا

الصفحة 36