كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 8)
١٠٩ - باب ما ينهي عنه من المرور بين يدي المصلي
٧٠١ - . . . مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بُسر بن سعيد؛ أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جُهَيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المارِّ بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المارُّ بين يدَي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يمرَّ بين يديه".
قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة؟.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٠/ ٤٢٢ - رواية يحيي الليثي) (٢٢٣ م- رواية القعنبي) (٤٠٩ - رواية أبي مصعب الزهري) (٤٢٢ - رواية ابن القاسم بتلخيص القابسي) (١٢٨ م- رواية الحدثاني) (٢٧٢ - رواية محمد بن الحسن).
ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧)، وأبو عوانة (١/ ٣٨٣ و ٣٨٤/ ١٣٩١ و ١٣٩٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ١١٥/ ١١٢١)، وأبو داود (٧٠١)، والترمذي (٣٣٦)، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (٢/ ٦٦/ ٧٥٦)، وفي الكبرى (١/ ٤١٠/ ٨٣٤)، والدارمي (١/ ٣٨٧/ ١٤١٧)، وابن حبان (٦/ ١٣٠/ ٢٣٦٦)، وأحمد (٤/ ١٦٩) و (٥/ ٤٥٦ - سقط من الميمنية) (١٤/ ٦٩/ ١٧٤٣٧ - الإتحاف) (٦/ ١٢٤/ ٧٩١٠ - أطراف المسند)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩/ ٢٣٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٠٧ - ١٠٨/ ٢٠٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٩٢/ ٢٤٤٠)، والطحاوي في المشكل (١/ ٨٢/ ٨٥)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٤٧/ ٥٢٣٥) [من طريق عبد الرزاق، وقلبه]، والجوهري في مسند الموطأ (٣٨٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٨٥٠/ ٦٧١٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٦٨)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢/ ٤٥٤/ ٥٤٣)، وقال: "هذا حديث متفق على صحته"، [وانظر: أحاديث الموطأ (٢٣١)].
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٤٦): "أبو جهيم هذا هو: أبو جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري، وهو: ابن أخت أبي بن كعب، وقد قيل فيه: عبد الله بن جهيم، أبو جهيم، ... ، ولم تختلف الرواة عن مالك في شيء من هذا الحديث".
قلت: زيادة: "من الإثم" لا تثبت في حديث مالك هذا، فلا هي في الموطآت، ولا في رواية أصحاب مالك عنه، ولا هي في الأصول المذكورة في التخريج فيمن روي الحديث من طريق مالك، وأما ما جاء في بعض نسخ البخاري فلا يُعتمد عليه في إثبات هذه الزيادة لعدم ثبوتها في أكثر نسخ البخاري، ولاحتمال وهم من زادها في الصحيح من
الصفحة 5
640