كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 9)

هو محل القراءة لا الذكر والدعاء، وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحيانًا: قوي الاستدلال، والله أعلم.
وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن لكنْ جزمُ الصحابي بالقراءة مقبولٌ؛ لأنه أعرف بأحد المحتملين؛ فيقبل تفسيره".
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٢٠): "وقوله: "ويسمعنا الآية أحيانًا"، مما يحقق أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر" [وانظر أيضًا (٤/ ٣٩٢)].
***
٨٠٢ - . . . عفان: حدثنا همام: حدثنا محمد بن جحادة، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يُسمَعُ وقْعُ قدمٍ.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٦)، والبيهقي (٢/ ٦٦).
قال البغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٤١١): "روي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل".
وقال النووي في الخلاصة (٢٤٠٠)، وفي المجموع (٤/ ٢٠٢): "ضعيف، رواه الإمام أحمد وأبو داود، عن رجل لم يسم عن ابن أبي أوفى".
• قال البيهقي: "يقال: هذا الرجل هو طَرَفة الحضرمي".
قلت: ولا يثبت هذا:
فقد رواه أبو إسحاق خازم بن حسين الحُمَيسي: ثنا محمد بن جحادة، عن طَرَفة الحضرمي، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا الظهر حين تزول الشمس، ولو جعلت جنبًا في الرمضاء لأنضجته، وكان يطيل الركعة الأولى من الظهر، فلا يزال يقرأ قائمًا ما دام يسمع خفق نعال القوم، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وكان يصلي بنا العصر قدر ما يسير السائر فرسخين أو ثلاثة، وكان يطيل الركعة الأولى من العصر، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وكان يصلي بنا المغرب حين يقول القائل: غربت الشمس، وقائل يقول: لم تغرب، وكان يطيل الركعة الأولى من المغرب، والثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، وكان يؤخر العشاء الآخرة شيئًا.
أخرجه البزار (٨/ ٣٠٢/ ٣٣٧٦)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٦٦/ ٤٠٦١ - أطرافه)، والبيهقي (٢/ ٦٦).

الصفحة 7