كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 10)
أخرجه أبو داود (٤٨٤٨)، وابن حبان (١٢/ ٤٨٨/ ٥٦٧٤)، والحاكم (٤/ ٢٨٩)، وأحمد (٤/ ٣٨٨) (٨/ ٤٤٨٠/ ١٩٧٦٣ - ط. المكنز)، والطبراني في الكبير (٧/ ٣١٦/ ٧٢٤٢ و ٧٢٤٣)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٦)، وفي الآداب (٢٥٦)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٤٠٢/ ٩٤٥).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٩٩)، وفي رياض الصالحين (٨٢٤): "رواه أبو داود بإسناد صحيح".
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ١٤٦): "إسناده صحيح".
• خالفهما: عبد الرزاق، فرواه عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة؛ أنه سمع عمرو بن الشريد، يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: "هي قِعدة المغضوب عليهم".
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٩٨/ ٣٠٥٧).
قلت: رواية عبد الرزاق أولى بالصواب، فإنه راوية ابن جريج، وقد أكثر عنه جدًّا، ومن أثبت الناس فيه، بخلاف رواية الكوفيين عنه؛ فإنهم غرباء، فلعل ابن جريج حدَّث عيسى بن يونس به من حفظه فوهم، وعليه: فالحديث مرسل بإسناد صحيح.
وإنما هو في الاعتماد على اليد اليسرى أثناء الجلوس في الصلاة، وعليه: فلا يصح النهي عن مطلق الاتكاء على ألية اليد اليسرى أو اليدين خلف الظهر.
ومرسل عمرو بن الشريد هذا: شاهد جيد لحديث معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع، وحديث هشام بن سعد عن نافع، عن ابن عمر، ولفظ معمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى رجلًا وهو جالس معتمدًا على يده اليسرى في الصلاة، وقال: "إنها صلاة اليهود".
وبهذا الشاهد تطمئن النفس لثبوت المرفوع من حديث نافع عن ابن عمر، والله أعلم.
• تابع عبد الرزاق على إسناده مرسلًا، وخالفه في متنه:
مكي بن إبراهيم [بلخي: ثقة ثبت]: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد؛ أنه سمعه يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه كان إذا وجد الرجلَ راقدًا على وجهه ليس على عَجُزه شيءٌ، ركضه برجله، وقال: "هي أبغض الرِّقدة إلى الله عز وجل".
أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٨) (٨/ ٤٤٨١/ ١٩٧٦٧ - ط. المكنز).
• تابع ابن جريج على هذا الوجه:
زكريا بن إسحاق [مكي، ثقة]: حدثنا إبراهيم بن ميسرة؛ أنه سمع عمرو بن الشريد، يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على رجلٍ وهو راقدٌ على وجهه، فقال: "هذا أبغض الرُّقاد إلى الله عز وجل".
أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٠) (٨/ ٤٤٨٤/ ١٩٧٨٢ - ط. المكنز).
الصفحة 441
512