كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 10)
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٩/ ١٥٣٩) (٣/ ٣٩٢/ ١٥٣١ - ط. الفلاح)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (١١٠).
قلت: رواية القطان أولى بالصواب؛ فإنه زاد رجلًا، ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري: ثقة، وقد تكلم فيه، وليس في رتبة القطان، ولا يدنو منه في حفظه وضبطه، والله أعلم.
• خالفهم: عبد العزيز بن محمد الدراوردي، فرواه عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن سعد؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة: "السلام عليكم".
أخرجه الطحاوي (١/ ٢٦٦).
قال الطحاوي: "فهذا عبد الله بن المبارك مع حفظه وإتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدراوردي عنه، ووافقه على ذلك: محمد بن عمرو، مع تقدُّمه وجلالته، ثم قد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن محمد عن غير مصعب، كما رواه محمد بن عمرو وابن المبارك، لا كما رواه الدراوردي".
ثم أخرجه من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، ثم قال: "فقد انتفى بما ذكرنا ما روى الدراوردي عنه، وثبت عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم تسليمتين، وقد وافقه على ذلك غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وقال في اختلاف العلماء (١/ ٢٢١ - مختصره): "وخالف الدراوردي في ذلك من هو أحفظ منه: ابن المبارك ومحمد بن عمرو جميعًا عن مصعب".
وقال ابن حزم في المحلى (٤/ ١٣٢): "والثابت عن سعد تسليمتان".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢٠٧): "وقد وهم فيه الدراوردي".
وقال أيضًا (١٦/ ١٨٨): "أخطأ فيه خطأ لم يتابعه أحد عليه، وأنكروه عليه، وصرحوا بخطئه فيه؛ لأن كل من رواه عن مصعب بن ثابت بإسناده المذكور قال فيه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم من الصلاة تسليمتين"، وقال نحوه في الاستذكار (١/ ٤٨٩).
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٧٨): "معلول، بل باطل".
قلت: والدراوردي وإن كان صدوقًا؛ إلا أنه كان سيئ الحفظ، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكان يحدث من كتب الناس فيخطئ [انظر: التهذيب (٢/ ٥٩٢) وغيره]، ورواية الجماعة هي الصواب، وهي الموافقة لرواية عبد الله بن جعفر، والله أعلم.
• وروي من طريق أخرى واهية: رواه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني [وهو: متروك، كذبه جماعة،، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه، وعن يساره.
أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٢١)، وفي المسند (٤٣)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٢/ ٦٠/ ٩٣١).
الصفحة 471
512