كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 10)
قال الذهبي في التنقيح (١/ ٢١٤): "سنده جيد".
وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (١/ ٥٦٣/ ٣٢٥٢).
• ورواه دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم [ثقة حافظ متقن]: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الوضين بن عطاء، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين الشفع والوتر بتسليم، يُسمِعُناه [عند ابن حبان والطبراني].
وفي رواية أخرى لدحيم: بتسليمة، وهي غير محفوظة [عند ابن عدي وابن عساكر].
أخرجه ابن حبان (٦/ ١٩٠/ ٢٤٣٤)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٧٣/ ٦٤٨)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٨٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٣/ ٤٣).
• ورواه صفوان بن صالح [دمشقي ثقة]، عن الوليد: حدثنا الوضين بن عطاء، قال: سمعت سالم بن عبد الله، يخبر عن أبيه ابن عمر؛ أنه كان يفصل بين شفعه ووتره من صلاة الليل بتسليمة، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك بتسليمة.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٣/ ٤٣).
• ورواه علي بن بحر القطان [بغدادي ثقة]، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الوضين بن عطاء، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمةٍ، وأخبر ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.
أخرجه الطحاوي (١/ ٢٧٨).
قلت: وهذا إسناد مدني، ثم دمشقي، لا بأس به، والوضين بن عطاء: صدوق، ضعفه جماعة، ووثقه الأكثر، وفيهم: أحمد وابن معين ودحيم [التهذيب (٤/ ٣٠٩)].
قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٨٢): "وإسناده قوي".
قلت: فيحمل لفظ الآخرين: بتسليمةٍ، على لفظ الحافظ المتقن إمام أهل الشام دحيم، حيث قال: بتسليم.
وعلى هذا؛ فإن ذكر التسليمة في هذا الحديث ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده، ولكنها أوردت مورد المصدر للدلالة على أن السنة هي الفصل بين الشفع والوتر بالسلام، وعدم وصل الركعات الثلاث بسلام واحد، وعلى هذا فإنها لم ترد هنا مورد بيان عدد مرات التسليم للخروج من الصلاة واحدة أم اثنتين، ولكن المراد بيان الفصل بين الركعات بالتسليم، ويزيد هذا بيانًا:
• ما رواه جماعة عن الأوزاعي، عن المطلب بن عبد الله المخزومي، قال: أتى عبدَ الله بنَ عمر رجلٌ، فقال: كيف أوتر؟ قال: أوتر بركعة واحدة [وفي رواية: فأمره أن يفصل]، فقال: إني أخشى أن يقول الناس: هي البتيراء، فقال: سنة الله وسنة رسوله تريد؟ هذه سنة الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩٩) [وقد وهم البخاري في اسم المطلب، وتصحيحه عند الخطيب في الموضح]، وابن ماجه (١١٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ١٤٠/ ١٠٧٤)،
الصفحة 491
512