كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود (اسم الجزء: 11)

بروايته لرسالة سمرة بهذا الإسناد، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات؛ إلا أنه قال: "لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد" [التاريخ الكبير (١/ ٢٦)، الجرح والتعديل (٧/ ١٨٦)، الثقات (٩/ ٥٨)، المؤتلف للدارقطني (٢/ ٦٣٢)، اللسان (٦/ ٤٧٧)]، وعلى هذا فهو صالح فيما رواه بهذا الإسناد وتوبع عليه.
وفي الجملة: فهو إسناد جيد في المتابعات.
• وقد وجدت له طريقًا أخرى:
قال البزار في مسنده (١٠/ ٤٤٨/ ٤٦٠٥): وحدثنا خالد بن يوسف، قال: حدثني أبي يوسف بن خالد، قال: نا جعفر بن سعد بن سمرة، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب، أنه كتب إلى بنيه: من سمرة بن جندب، سلام عليكم، فإنى أحمد إليكم الله، الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة ... إلخ.
ثم سرد البزار سبعة وسبعين حديثًا بهذا الإسناد، منها طرف من هذا الحديث (١٠/ ٤٥٠/ ٤٦٠٩): قال: "وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسلم بعضنا على بعض إذا التقينا".
ويوسف بن خالد، هو: السمتي، متروك، ذاهب الحديث، كذبه غير واحد [انظر: التهذيب (٤/ ٤٥٤) وغيره]، وابنه خالد: أصلح حالًا منه؛ فقد ضُعِّف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه" [انظر: اللسان (٣/ ٣٥٠) وغيره]، فهذه الطريق لا يعتمد عليها، ولا تصلح للاعتبار، والعمدة على الأول.
* وعلى هذا فالأقرب عندي: أن هذا الحديث من صحيفة سمرة هو أصل حديث الباب الذي رواه الحسن عن سمرة، وعليه: فحديث الحسن عن سمرة إنما هو في عموم إفشاء السلام عند اللقاء، وليس في خصوص التسليم للخروج من الصلاة، هذا إذا لم نقل أيضًا بأنه دخل له حديث في حديث، فهو حديث ضعيف بهذا السياق، والله أعلم.
* وفي الباب أيضًا:
حديث علي بن أبي طالب:
رواه جماعة من أصحاب أبي إسحاق، منهم: سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل:
عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليًّا عن تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني: من قبل المشرق - مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا - يعني: من قبل المشرق - مقدارها من صلا الظهر من هاهنا - يعني: من قبل المغرب - قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيبن، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين". قال: قال علي: تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار، وقلَّ من يداوم عليها.

الصفحة 11